responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 156
للتبعيض، وعند جميع النحويين من البصريين أن " من " لا يكون إلا لابتداء الغاية [1].
المسألة الحادية والخمسون: " لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها (*) ".
هذا صحيح، وعندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه.
وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره [2]، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت، وقد روي عنه قول آخر وهو: استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة [3].
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت [4].
وقال الشافعي، ومالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة [5].


[1] مغني اللبيب لابن هشام 1: 419، كلمة " لابتداء " ساقطة من (ط) و (د). * ذكر المسألة في البحر ثم حكى عن العترة أنه لا يجزي أول الوقت يعني قبل آخر الوقت لأن احتجاجه يفيد
ذلك ج 1 ص 123 (ح).
[2] الهداية للمرغيناني 1: 26، اللباب في شرح الكتاب 1: 33، شرح فتح القدير 1: 120.
[3] مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 100، المجموع شرح المهذب 2: 261، حلية العلماء 1: 248، المغني
لابن قدامة 1: 243.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 109، المجموع شرح المهذب 2: 243، حلية العلماء 1: 242، بداية المجتهد 1: 69،
نيل الأوطار 1: 329.
[5] المجموع شرح المهذب 2: 243، حلية العلماء 1: 242، الأم 1: 62، بداية المجتهد 1: 69، نيل الأوطار 1:
329.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست