responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 157
دليلنا على صحة مذهبنا: اجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن التيمم إنما أبيح للضرورة والحاجة، ولا يجوز استعماله قبل تحقق الضرورة وتأكيد الحاجة، ألا ترى أن أكل الميتة لما أبيح [1] للضرورة، ولم يجز استعماله إلا عند تأكيدها؟! المسألة الثانية والخمسون: " السعي في طلب الماء واجب (*) ".
وهذا صحيح، وطلب الماء واجب عندنا، ولا يجوز التيمم قبل الطلب، ووافقنا على ذلك الشافعي [2].
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الطلب غير واجب [3].
دليلنا على صحة مذهبنا: اجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن تحقيق الكلام في هذه المسألة وتقريره يقتضي الاجماع على أن الطلب واجب، وإنما يبقى الكلام في كيفية الطلب، لأنا نقول لأصحاب أبي حنيفة: خبرونا عمن لم يجد ماء بحضرته [4]، وكان بين يديه إناء مغطى الرأس يجوز أن يكون فيه ماء، أتوجبون عليه كشفه ومعرفة ما فيه، أم لا توجبون ذلك؟.
فإن قالوا: لا يجب عليه كشف الإناء، وجائز له التيمم، لأنه غير واجد الماء ولا عالم به.


[1] كلمة " لما أبيح " ساقطة من (د) و (ط).
* حكاها في البحر عن العترة القاسمية والناصرية ج 1 ص 113 (ح).
[2] الأم 1: 62، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 99، المجموع شرح المهذب 2: 249، حلية العلماء 1:
244، المغني لابن قدامة 1: 236، بداية المجتهد 1: 68.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 108، الهداية للمرغيناني 1: 28، شرح فتح القدير 1: 125، اللباب في شرح
الكتاب 1: 35، المجموع شرح المهذب 2: 249، بداية المجتهد 1: 68، المغني لابن قدامة 1: 236.
[4] في (د) و (ط): " ما يختص به " بدل " ماء بحضرته ".


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست