responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 155
المسألة الخمسون: " استعمال (*) التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم ".
وعندنا أن ذلك ليس بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة [1].
والشافعي يذهب إلى اعتبار تعلق التراب باليد ويقول: لا بد من ممسوح به [2].
والدليل على صحة ما اخترناه أنه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد الطيب ولم يشترط فيه بقاء التراب على اليد، فيجب ألا يكون شرطا.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه نفض يديه قبل أن يمسح بهما وجهه ويديه [3].
وهذا يدل على أن بقاءه على اليد ليس بشرط.
وأيضا ليس يجوز تعلق التراب باليد من ذهب إلى الضربة الواحدة، لأنه معلوم أنه إذا مسح وجهه لم يبق فيهما من التراب بعد ذلك ما يمسح به يديه.
وتعلق الشافعي في أنه لا بد من ممسوح به، بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [4] [5]، لأن " من " هنا مبني لابتداء الغاية وليست


* لعله يعني المسح وقد ذكر في البحر الاجماع عليه (ح).
[1] المبسوط للسرخسي 1: 107، شرح فتح القدير 1: 113، بداية المجتهد 1: 72، حلية العلماء 1، 232.
[2] الأم 1: 67، المجموع شرح المهذب 2: 238، حلية العلماء 1: 232، كفاية الأخيار 1: 36، أحكام القرآن
للجصاص 4: 30.
[3] صحيح البخاري 1: 214 / 334، مصنف ابن أبي شيبة 1: 159، سنن أبي داود 1: 88 / 323 - 324، سنن
النسائي 1: 165 و 169 و 170، سنن ابن ماجة 1: 188 / 569 - 570، أحكام القرآن للجصاص 4: 28.
[4] سورة المائدة، الآية: 6.
[5] المجموع شرح المهذب 2: 214، 238، فتح العزيز 2: 318، بداية المجتهد 1: 72، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 239.


نام کتاب : مسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست