responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 190
في كل واحد منهما يجوز ان يكون الناسخ للاخر فيعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة القاضى منهما وصرنا الى ظاهر قوله عزوجل * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * النساء وقوله وانكحوا الايامى منكم في اباحه النكاح بغير اشتراط ولى على الاطلاق وإذا ورد لفظ في حكم وكان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه وجب القضاء بالخاص وهذا مثل الاول ومثاله قول الله عزوجل * (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين) * المؤمنون وهذا عام في ارتفاع اللوم على وطئ الا زواج على كل حال والخصوص قوله سبحانه * (ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) * البقرة فلو قضينا بعموم الاية ارتفع حكم آية المحيض باسره وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الاولى العام من كل الوجوه فوجب القضاء باية التخصيص منهما ليصح العمل على ما بيناه بهما وإذا سبق التخصيص اللفظ العام أو ورد مقارنا له فلا يجوز القول بانه ناسخ لحكمه لأن العموم لم يثبت فيستقر له حكم وإنما خرج الى الوجود مخصوصا فاوجبه في حكم الخصوص والنسخ إنما هو رفع موجود لو ترك لاوجب حكما في المستقبل والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته وإنما يدل الدليل على ان التجوز لم يرد من المعنى ما بني له الاسم وإنما اراد غيره وقصد الى وضعه على غير ما بني له في الاصل وليس يخص العموم الا دليل العقل والقرآن والسنة الثابته فاما القياس والراي فانهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علما ولا يخصان عاما ولا يعمان خاصا ولا يدلان على حقيقة ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد لانه لا يوجب علما ولا عملا وإنما يخصه من الاخبار ما انقطع العذر لصحته عن النبي صلى الله عليه واله وعن أحد الائمة عليهم السلام وليس يصح في النظر دعوى العموم بذكر الفعل وإنما يصح ذلك في الكلام المبني والصور منه المخصوصة فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف العقول وذلك انه إذا روي ان النبي صلى الله عليه واله احرم لم يجب الحكم بذلك على انه احرم بكل نوع من انواع الحج من افراد وقران وتمتع وإنما يصح الاحرام بنوع منها واحد وإذا ثبت الخبر عنه عليه السلام انه قال لا ينكح المحرم وجب عموم حظر النكاح على جميع المحرمين مع اختلافهم فيما احرموا به من افراد وقران وتمتع أو عمرة منقولة وفحوى الخطاب هو ما فهم منه المعنى وان لم يكن نصا صريحا فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك كقوله الله عزوجل * (ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما) * الاسراء فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنته نصا صريحا وما دل عليه بعرف أهل اللسان من الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لهما اف وما تعاظم عن انتهارهما من القول وما اشبه ذلك من الفعل وان لم يكن النص تضمن ذلك على التفصيل والتصريح وكقولهم لامر يخص لا تبخس فلانا من حقه حبة واحدة وما يدل ذلك عليه بحسب العرف بينهم


نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست