responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 189
وقوله * (يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم) * الانفطار يريد يا ايها الناس وكل لفظ افاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس فهو عام في الحقيقة خاص بالاضافة كقوله عزوجل * (فتحنا عليهم ابواب كل شئ) * الانعام ولم يفتح ابواب الجنات ولا ابواب النار و قوله * (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) * البقرة وإنما اراد بعض الجبال وكقول القائل جاءنا فلان بكل عجيبة والامثال في ذلك كثيرة وهو كله عام في اللفظ خاص مقصور عن الاستيعاب فاما العموم المستوعب للجنس فهو ما افاد من القول نهاية ما دخل تحته وصح للعبارة عنه في اللسان قال الله عزوجل * (والله بكل شئ عليم) * وقال سبحانه * (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) * الرحمن فاما الالفاظ المنسوبة الى الاشتراك فهى على انحاء فمنها ما هو مبني لمعنى سائغ في انواع مختلفات كاسم شئ على التنكير فهو وان كان في اللغة موضوعا للموجود دون المعدوم فهو يعم الجواهر والاجسام والاعراض غير ان لكل ما شمله مما عددناه اسماء على التفصيل مبينات يخص كل اسم منها نوعه دون ما سواه ومنها رجل وانسان وبهيمه ونحو ذلك فانه يقع على كل اسم من هذه الاسماء على انواع في الصور والهيئات وهو موضوع في الاصل لمعنى يعم ويشمل جميع ما في معناه ومن الالفاظ المشتركه ضرب آخر وهو قولهم عين ووقوع هذه اللفظه على جارحة البصر وعين الماء والذهب وجيد الاشياء وصاحب الخير وميل الميزان وغير ذلك فهذه اللفظه بمجردها غير مبنيه لشئ مما عددناه وإنما هي بعض المبنى وتمامه وجود الاضافة أو ما يقوم مقامها من الصفه المخصوصه وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصا بدليل فهو على العموم فيما بقي تحته مما عدا المخصوص ويقال انه عام على المجاز لانه منقول عما بني له من الاستيعاب الى ما دونه من المخصوص وحقيقة المجاز هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان فلذلك قلنا انه مجاز وإذا ورد لفظان عامان كل واحد منهما يرفع حكم صاحبه ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر فيقال ان احدهما منسوخ والاخر ناسخ وجب فيهما الوقف ولم يجز القضاء باحدهما على الاخر إلا ان يحضر دليل وذلك كقوله سبحانه * (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج) * البقرة وهذا عموم في جميع الازواج المختلفات بعد الوفاة وقوله * (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا) * البقرة وهذا ايضا عام وحكمهما متنافيان فلو لا ان العلم قد احاط بتقديم احديهما فوجب القضاء بالمتاخرة الثانية منهما لكان الصواب هو الوقف دون الحكم بشئ منهما وكذلك إذا ورد حكمان في قضية واحدة احدهما خاص والاخر عام ولم يعرف المتقدم من المتأخر منهما ولم يمكن الجمع بينهما وجب التوقف فيهما مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه واله انه قال لا نكاح إلا بولي والرواية عنه من قوله ليس للولى مع البنت أمر وهذا يخص الاول وفي الامكان ان يقضي عليه في الاول


نام کتاب : كنزالفوائد نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست