responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 878

ابن مهزيار [1] و رواية يونس بن يعقوب [2].

مسائل:

الأُولى: المعروف أنّ الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس

و ما استثني في محلّه، و في المسالك: أنّه موضع وفاق [3].

و المشهور بين الأصحاب أنّ ما يأخذه السريّة و نحوها بغير إذن الإمام فهو للإمام، و لم يذكر كثير منهم في المسألة خلافاً، و مستنده رواية مرسلة في إسنادها ضعف، و ما يتركه المشركون و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام (عليه السلام) عند الأصحاب، و رواه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [5].

الثانية: الجزية عند الأصحاب للمجاهدين خاصّة مع وجودهم

و مع عدمهم تصرف في الفقراء و المساكين و باقي مصالح المسلمين، و مذهب العامّة أنّها لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين مطلقاً.

و في بعض الروايات: إنّما الجزية عطاء المهاجرين، و الصدقة لأهلها الّذين سمّاهم اللّٰه تعالى في كتابه، و ليس لهم من الجزية شيء [6].

الثالثة: عندهم أنّ مال الحربي فيءٌ للمسلمين في الأصل

فمن أخذ منه شيئاً من غير قتال فهو له و عليه خمسه، و قد يعرض له التحريم بالهدنة و الأمان و لو من بعض المسلمين كما فصّلوه في مبحث الجهاد، فمن أخذه منه حينئذٍ لم يملكه، بل يجب عليه ردّه، و أنّ أموال أهل الذمّة يحرم بالتزامهم بأحكامها، و يحلّ بدونه.


[1] الوسائل 6: 379، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 2.

[2] الوسائل 6: 380، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 6.

[3] المسالك 13: 229.

[4] الوسائل 6: 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 11.

[5] الوسائل 6: 368، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 12.

[6] الوسائل 11: 116، الباب 69 من أبواب الجهاد، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 878
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست