الأُولى: المعروف أنّ الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس
و ما استثني في محلّه، و في المسالك: أنّه موضع وفاق [3].
و المشهور بين الأصحاب أنّ ما يأخذه السريّة و نحوها بغير إذن الإمام فهو للإمام، و لم يذكر كثير منهم في المسألة خلافاً، و مستنده رواية مرسلة في إسنادها ضعف، و ما يتركه المشركون و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام (عليه السلام) عند الأصحاب، و رواه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[5].
الثانية: الجزية عند الأصحاب للمجاهدين خاصّة مع وجودهم
و مع عدمهم تصرف في الفقراء و المساكين و باقي مصالح المسلمين، و مذهب العامّة أنّها لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين مطلقاً.
و في بعض الروايات: إنّما الجزية عطاء المهاجرين، و الصدقة لأهلها الّذين سمّاهم اللّٰه تعالى في كتابه، و ليس لهم من الجزية شيء [6].
الثالثة: عندهم أنّ مال الحربي فيءٌ للمسلمين في الأصل
فمن أخذ منه شيئاً من غير قتال فهو له و عليه خمسه، و قد يعرض له التحريم بالهدنة و الأمان و لو من بعض المسلمين كما فصّلوه في مبحث الجهاد، فمن أخذه منه حينئذٍ لم يملكه، بل يجب عليه ردّه، و أنّ أموال أهل الذمّة يحرم بالتزامهم بأحكامها، و يحلّ بدونه.
[1] الوسائل 6: 379، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 2.
[2] الوسائل 6: 380، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 6.