نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 877
و احتياج الفقراء، و الحفظ في المدّة المتطاولة تعريض للمال معرض الضياع و الهلاك، فمعلوم رضاء الإمام (عليه السلام) بذلك، و أنّه لو كان حاضراً مستغنياً لفعل كذلك.
و الأولى صرفه في بلد الميّت و إيثار الأحوج و قدر الحاجة. و لو أمكن التدريج يوماً فيوماً فعل، و يرجّح الأيتام و الأرامل و الضعفاء العاجزين عن التكسّب كالعجائز، و الشيوخ، و المرضى، و أصحاب العاهات.
و لا يبعد القول بوجوب الرجوع إلى الحاكم النائب، و الظاهر استثناء المناكح و المتاجر و المساكن عند الأصحاب. و لا يبعد أيضاً القول بتحليله للشيعة، بل الأظهر ذلك، لأنّه من الأنفال. و قد دلّ أخبار على ثبوت تحليلها للشيعة، مثل ما رواه الشيخ، عن الحرث بن المغيرة النضري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: إنّ لنا أموالًا من غلّات و نحو ذلك، و قد علمت أنّ لك فيها حقّا؟ قال: فلم أحلل إذاً لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، و كلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلغ الشاهد الغائب [1].
و ما رواه عن أبي بصير، و زرارة، و محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ [2]. و في العلل: «و أبناءهم» [3] و حسنة مسمع بن عبد الملك [4] و رواية داود بن كثير الرقّي [5] و رواية الحرث بن المغيرة [6] و رواية معاذ بن كثير [7] و يؤيّده صحيحة عليّ