responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 877

و احتياج الفقراء، و الحفظ في المدّة المتطاولة تعريض للمال معرض الضياع و الهلاك، فمعلوم رضاء الإمام (عليه السلام) بذلك، و أنّه لو كان حاضراً مستغنياً لفعل كذلك.

و الأولى صرفه في بلد الميّت و إيثار الأحوج و قدر الحاجة. و لو أمكن التدريج يوماً فيوماً فعل، و يرجّح الأيتام و الأرامل و الضعفاء العاجزين عن التكسّب كالعجائز، و الشيوخ، و المرضى، و أصحاب العاهات.

و لا يبعد القول بوجوب الرجوع إلى الحاكم النائب، و الظاهر استثناء المناكح و المتاجر و المساكن عند الأصحاب. و لا يبعد أيضاً القول بتحليله للشيعة، بل الأظهر ذلك، لأنّه من الأنفال. و قد دلّ أخبار على ثبوت تحليلها للشيعة، مثل ما رواه الشيخ، عن الحرث بن المغيرة النضري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: إنّ لنا أموالًا من غلّات و نحو ذلك، و قد علمت أنّ لك فيها حقّا؟ قال: فلم أحلل إذاً لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، و كلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلغ الشاهد الغائب [1].

و ما رواه عن أبي بصير، و زرارة، و محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ [2]. و في العلل: «و أبناءهم» [3] و حسنة مسمع بن عبد الملك [4] و رواية داود بن كثير الرقّي [5] و رواية الحرث بن المغيرة [6] و رواية معاذ بن كثير [7] و يؤيّده صحيحة عليّ


[1] التهذيب 4: 143، ح 399.

[2] الوسائل 6: 378، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 1.

[3] علل الشرائع: 377.

[4] الوسائل 6: 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 12.

[5] الوسائل 6: 380، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 7.

[6] الوسائل 6: 381، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 9.

[7] الوسائل 6: 381، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 11.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 877
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست