responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 873

ضامن الجريرة فالإمام وارثه، سواء كان الإمام حاضراً أو غائباً، و سواء لم يكن هناك وارث أصلًا أو يكون و لكن ما يرث لمانع من قتل أو كفر مع إسلام الميّت و نحوهما.

و قال الصدوق في الفقيه: إذا كان الإمام حاضراً فهو له، و إن كان غائباً فهو لأهل بلده [1].

و قال المفيد في المقنعة: من مات و خلّف تركة في يد إنسان لا يعرف لها وارثاً جعلها في الفقراء و المساكين. و قال في الكتاب قبل ذلك: فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة و لا الموالي و لا ذوي الأرحام كان ميراثه لإمام المسلمين خاصّة يضعه فيهم حيث يرى. و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له من قريب، و لا نسيب، و لا مولى فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطائه تبرّعاً عليهم بما يستحقّه من ذلك، و استصلاحاً للرعيّة حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي، لأنّه من الأنفال [2].

و في الخلاف: ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصّة، و عند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال و يكون للمسلمين، و استدلّ بإجماع الفرقة. ثمّ قال: كلّ موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء و عندنا للإمام (عليه السلام)، إن وجد الإمام العادل سلّم إليه بلا خلاف، و إن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله الّتي يستحقّها [3].

و قال ابن الجنيد: إذا لم يعرف للميّت وارث من ذي رحم أو عصبة أو مولى عتاقه أو علاقة انتظر بماله و ميراثه طالب، فإن حضر أو وكيله و أقام البيّنة بما يوجب توريثه منه سلّم إليه، و إلّا فميراثه مردود إلى بيت مال المسلمين، و اختار أن تكون شهادة، فمتى حضر من يستحقّه سلّم إليه [4]. و الأوّل أقرب.

و يدلّ عليه صحيحة بريد العجلي السابقة في الفصل الثاني.


[1] الفقيه 4: 333، ذيل الحديث 5715.

[2] المقنعة: 705 706.

[3] الخلاف 4: 22 23، المسألة 14 و 15.

[4] حكاه عنه في المختلف 9: 98.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 873
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست