نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 873
ضامن الجريرة فالإمام وارثه، سواء كان الإمام حاضراً أو غائباً، و سواء لم يكن هناك وارث أصلًا أو يكون و لكن ما يرث لمانع من قتل أو كفر مع إسلام الميّت و نحوهما.
و قال الصدوق في الفقيه: إذا كان الإمام حاضراً فهو له، و إن كان غائباً فهو لأهل بلده [1].
و قال المفيد في المقنعة: من مات و خلّف تركة في يد إنسان لا يعرف لها وارثاً جعلها في الفقراء و المساكين. و قال في الكتاب قبل ذلك: فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة و لا الموالي و لا ذوي الأرحام كان ميراثه لإمام المسلمين خاصّة يضعه فيهم حيث يرى. و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له من قريب، و لا نسيب، و لا مولى فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطائه تبرّعاً عليهم بما يستحقّه من ذلك، و استصلاحاً للرعيّة حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي، لأنّه من الأنفال [2].
و في الخلاف: ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصّة، و عند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال و يكون للمسلمين، و استدلّ بإجماع الفرقة. ثمّ قال: كلّ موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء و عندنا للإمام (عليه السلام)، إن وجد الإمام العادل سلّم إليه بلا خلاف، و إن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله الّتي يستحقّها [3].
و قال ابن الجنيد: إذا لم يعرف للميّت وارث من ذي رحم أو عصبة أو مولى عتاقه أو علاقة انتظر بماله و ميراثه طالب، فإن حضر أو وكيله و أقام البيّنة بما يوجب توريثه منه سلّم إليه، و إلّا فميراثه مردود إلى بيت مال المسلمين، و اختار أن تكون شهادة، فمتى حضر من يستحقّه سلّم إليه [4]. و الأوّل أقرب.
و يدلّ عليه صحيحة بريد العجلي السابقة في الفصل الثاني.