نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 872
الخامسة: قالوا: عند عدم المنعم و عدم قرابته يرث معتق المعتق
و لو بواسطة أو وسائط، و يقدّم المباشر، ثمّ أقاربه و هكذا. و هل يرث قرابة معتق المعتق من قبل امّه؟ فيه قولان.
السادسة: المشهور بين الأصحاب أنّ المنعم لا يرثه المعتق
و نقل الشيخ الإجماع عليه، و خالف فيه ابن بابويه و ابن الجنيد. و الأوّل أقرب، و يدلّ عليه الأصل، فلا يصار إلى خلافه من غير مستند شرعي، و يؤيّده خبر: «الولاء لمن أعتق» و خبر: «إنّما الولاء لمن أعتق».
السابعة: لا ينتقل الولاء ببيع و هبة و صلح و اشتراط في عقد
للأصل و خبر «اللحمة» [1] و صحيحة عيص بن القاسم [2].
الفصل الثالث في ولاء ضامن الجريرة
و هذا عقد كان في الجاهليّة يتوارثون به دون الأقارب، فأقرّهم اللّٰه تعالى في صدر الإسلام عليه، ثمّ نسخ بالإسلام و الهجرة، فإذا كان للمسلم ولد مهاجر ورثه المهاجرون دون ولده، ثمّ نسخ بالتوارث بالرحم و القرابة.
و عند الشافعي أنّ الإرث لضمان الجريرة منسوخ مطلقاً، و عندنا أنّه باقٍ على بعض الوجوه. و بالجملة الحكم بالإرث بضمان الجريرة حكم ثابت، و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة [3]. و لها شرائط و تفاصيل و أحكام، لكن حيث كان وقوع ذلك في هذه الأعصار في بلادنا نادراً و ليس له شيوع تامّ فلم يمسّ الحاجة إلى إطناب الكلام بإيراد تلك الأحكام، أعرضنا عنها.
الفصل الرابع في ولاء الإمام
و المشهور بين الأصحاب أنّ الميّت إذا لم يكن له وارث نسبي و لا سببي حتّى