responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 872

الخامسة: قالوا: عند عدم المنعم و عدم قرابته يرث معتق المعتق

و لو بواسطة أو وسائط، و يقدّم المباشر، ثمّ أقاربه و هكذا. و هل يرث قرابة معتق المعتق من قبل امّه؟ فيه قولان.

السادسة: المشهور بين الأصحاب أنّ المنعم لا يرثه المعتق

و نقل الشيخ الإجماع عليه، و خالف فيه ابن بابويه و ابن الجنيد. و الأوّل أقرب، و يدلّ عليه الأصل، فلا يصار إلى خلافه من غير مستند شرعي، و يؤيّده خبر: «الولاء لمن أعتق» و خبر: «إنّما الولاء لمن أعتق».

السابعة: لا ينتقل الولاء ببيع و هبة و صلح و اشتراط في عقد

للأصل و خبر «اللحمة» [1] و صحيحة عيص بن القاسم [2].

الفصل الثالث في ولاء ضامن الجريرة

و هذا عقد كان في الجاهليّة يتوارثون به دون الأقارب، فأقرّهم اللّٰه تعالى في صدر الإسلام عليه، ثمّ نسخ بالإسلام و الهجرة، فإذا كان للمسلم ولد مهاجر ورثه المهاجرون دون ولده، ثمّ نسخ بالتوارث بالرحم و القرابة.

و عند الشافعي أنّ الإرث لضمان الجريرة منسوخ مطلقاً، و عندنا أنّه باقٍ على بعض الوجوه. و بالجملة الحكم بالإرث بضمان الجريرة حكم ثابت، و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة [3]. و لها شرائط و تفاصيل و أحكام، لكن حيث كان وقوع ذلك في هذه الأعصار في بلادنا نادراً و ليس له شيوع تامّ فلم يمسّ الحاجة إلى إطناب الكلام بإيراد تلك الأحكام، أعرضنا عنها.

الفصل الرابع في ولاء الإمام

و المشهور بين الأصحاب أنّ الميّت إذا لم يكن له وارث نسبي و لا سببي حتّى


[1] الوسائل 16: 47، الباب 42 من أبواب العتق، ح 2.

[2] الوسائل 16: 40، الباب 37 من أبواب العتق، ح 1.

[3] الوسائل 17: 545، الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 872
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست