responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 86

و يستثنى أيضاً موضع الضرورة كالفصد و الحجامة و نظر الطبيب و إرادة الشهادة عليها تحمّلًا و أداءً، و للمعاملة ليعرفها إذا احتاج إليها.

و في الخصيّ المملوك للمرأة قولان، أقربهما الجواز، و هو مذهب العلّامة في المختلف [1] لعموم صحيحة يونس بن عمّار و يونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك [2].

قال الكليني: و في رواية أُخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً [3]. و عن معاوية بن عمّار في الحسن و غيره قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و ساقها؟ قال: لا بأس [4]. و نحوه صحيحة إسحاق بن عمّار أو موثّقته [5]. و نحوه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [6] لكن لم يذكر فيها الساق. و في صحيحة معاوية بن عمّار أيضاً: لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق [7].

و لعموم قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ الشامل للفحل و الخصيّ، فإن خرج الفحل لشبهة الإجماع بقي الخصيّ داخلًا، مع أنّ الظاهر أنّ مسألة تحريم نظر المملوك الفحل ليس بإجماعي كما قال في المسالك [8] و يظهر من المبسوط [9].

و قال في المسالك: روى الكليني أخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (عليه السلام) أنّ المراد بقوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ شاملة للمملوك مطلقاً، و لا أرى سوى صحيحة لمعاوية بن عمّار. و فيه أيضاً: روى الشيخ في المبسوط


[1] المختلف 7: 92.

[2] الوسائل 14: 164، الباب 124 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 1.

[3] الكافي 5: 531، ذيل الحديث 4.

[4] الوسائل 14: 165، الباب 124 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 3 و 5.

[5] الوسائل 14: 165، الباب 124 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 6.

[6] الوسائل 14: 165، الباب 124 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 4.

[7] الوسائل 14: 165، الباب 124 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 6.

[8] المسالك 7: 52.

[9] المبسوط 4: 161.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست