نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 85
و هو مفسّر بالوجه و الكفّين، و لرواية مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه و الكفّان و القدمان [1].
و في الصحيح عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال: يا عليّ لا بأس إذا عرف اللّٰه من نيّتك الصدق و إيّاك و الزنا [2]، الحديث.
و روى عبد اللّٰه بن جعفر في قرب الإسناد عن مسعدة بن زياد في الصحيح قال: سمعت جعفر (عليه السلام) و قد سئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه و الكفّين [3].
و بإسناد لا يبعد أن يكون صحيحاً عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ما يصلح أن ينظر إليه من المرأة الّتي لا تحلّ له؟ قال: الوجه و الكفّين و موضع السوار [4].
و يؤيّده رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا قال: الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم [5].
حجّة المانع قوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ[6] و بعض الوجوه الاعتباريّة، و الآية مخصّصة بالآية المذكورة.
و يستثنى من الحكم بالتحريم الصغيرة الّتي ليست مظنّة الشهوة و كذا العجوز المسنّة البالغة حدّا ينتفي التلذّذ و الريبة بالنسبة إليها على الأقوى، و كذا الصغير الغير المميّز بالنسبة إلى المرأة، و في المميّز قولان.
[1] الوسائل 14: 146، الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 2.
[2] الوسائل 14: 231، الباب 1 من أبواب النكاح المحرّم، ح 3.