responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 85

و هو مفسّر بالوجه و الكفّين، و لرواية مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه و الكفّان و القدمان [1].

و في الصحيح عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال: يا عليّ لا بأس إذا عرف اللّٰه من نيّتك الصدق و إيّاك و الزنا [2]، الحديث.

و روى عبد اللّٰه بن جعفر في قرب الإسناد عن مسعدة بن زياد في الصحيح قال: سمعت جعفر (عليه السلام) و قد سئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه و الكفّين [3].

و بإسناد لا يبعد أن يكون صحيحاً عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ما يصلح أن ينظر إليه من المرأة الّتي لا تحلّ له؟ قال: الوجه و الكفّين و موضع السوار [4].

و يؤيّده رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا قال: الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم [5].

حجّة المانع قوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ [6] و بعض الوجوه الاعتباريّة، و الآية مخصّصة بالآية المذكورة.

و يستثنى من الحكم بالتحريم الصغيرة الّتي ليست مظنّة الشهوة و كذا العجوز المسنّة البالغة حدّا ينتفي التلذّذ و الريبة بالنسبة إليها على الأقوى، و كذا الصغير الغير المميّز بالنسبة إلى المرأة، و في المميّز قولان.


[1] الوسائل 14: 146، الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 2.

[2] الوسائل 14: 231، الباب 1 من أبواب النكاح المحرّم، ح 3.

[3] قرب الإسناد: 82، ح 270.

[4] مسائل عليّ بن جعفر: 219، ح 487.

[5] الوسائل 14: 146، الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 3.

[6] النور: 31.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست