responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 842

و الأقرب عندي أنّ الأقرب لا يعتبر فيه اعتباره في صنف واحد، بل يجري في الأصناف المختلفة، فالأب أقرب من الجدّ، و الابن أقرب من الأخ.

و في مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار: رجل مات و ترك ابنة بنته و أخاه لأبيه و أُمّه، لمن يكون الميراث؟ فوقّع (عليه السلام) في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء اللّٰه [1]. فاعتبر الأقربيّة في الصنفين المختلفين، كما هو الظاهر من الأقرب.

و في صحيحة أبي أيّوب الخزّاز: كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه [2].

و في رواية عن أبي عبد اللّٰه: إذا التقت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه [3]. و في موثّقة زرارة: أولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم الّتي تجرّه إليها [4].

و خالف في المسألة الفضل بن شاذان (رحمه اللّٰه) فيما نقل عنه، فإنّه ذهب إلى أنّ الأخ للأُمّ مع ابن الأخ للأبوين يأخذ فرضه و هو السدس، و الباقي لابن الأخ للأب و الأُمّ، أو للأب. و نقل عنه أيضاً: لو ترك أخاً لأُمّ و ابنة أخ لأب و أُمّ فللأخ من الامّ السدس، و لابنة الأخ من الأب و الأُمّ النصف، و ما بقي ردّ عليها، لأنّها تورّث ميراث أبيها، و هكذا القول في ابن الأخ للأُمّ مع ابن ابن الأخ للأبوين [5]. و الجماعة نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب و ضعّفوه بأنّ كثرة السبب إنّما يؤثّر مع تساوي الدرجة لا مطلقاً.

و ذكر في المسالك التعليل بأنّه جعل الإخوة أصنافاً، فاعتبر الأقرب من إخوة الأُمّ فالأقرب، و كذلك إخوة الأبوين و الأب، و لم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى، لتعدّد الصنف. و ذكر


[1] الوسائل 17: 452، الباب 8 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 1.

[2] الوسائل 17: 418، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، ح 1.

[3] الوسائل 17: 419، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، ح 3.

[4] الوسائل 17: 414، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، ح 1.

[5] حكاه عنه الصدوق (رحمه اللّٰه) في الفقيه 4: 275 276.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 842
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست