responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 841

الأربعة في التسعة، ثمّ المرتفع و هو ستّة و ثلاثون في أصل الفريضة و هو ثلاثة يبلغ مائة و ثمانية، ثلثها ستّة و ثلاثون للأجداد الأربعة من قبل الأُمّ بالسويّة، لكلّ واحد منهم تسعة، و ثلثاها اثنان و سبعون للأجداد الأربعة من قبل الأب ثلثا ذلك ثمانية و أربعون لجدّي الأب من قبل أبيه أثلاثاً للجدّ اثنان و ثلاثون، و للجدّة ستّة عشر، و ثلثه و هو أربعة و عشرون لجدّي الأب من قبل أُمّه أثلاثاً، للجدّ ستّة عشر، و للجدّة ثمانية.

و في المسألة قولان آخران: أحدهما للشيخ معين الدين المصري: أنّ ثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة، و ثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضاً، و ثلث الثلثين لأبوي أُمّ الأب بالسويّة، و ثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً اعتباراً في الطرفين بالتقرّب بالأُمّ في الجملة [1].

و ثانيهما للشيخ زين الدين محمّد بن القاسم الزهري: أنّ ثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة، و ثلثيه لأبوي أبيها أثلاثاً، و قسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ و الجماعة [2]. و لا أعرف نصّاً يدلّ على خصوص أحد الأقوال.

الرابعة: أخ من أُمّ مع ابن أخ لأب و أُمّ، فالأقرب المشهور بين الأصحاب أنّ الميراث كلّه للأخ

لأنّه أقرب إلى الميّت. و وجّهه في المسالك بأنّ المعتبر في جهات القرب و ترجيح الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث، فالأولاد في المرتبة الأُولى صنفٌ، ذكوراً كانوا أم إناثاً، فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن و هكذا، و الإخوة صنف واحد، سواء كانوا لأبٍ و أُمٍّ، أم لأحدهما، أم متفرّقين، كما أنّ الأجداد صنف واحد كذلك، فالأقرب منهم إلى الميّت و إن كان جدّة لأُمّ يمنع الأبعد و إن كان جدّاً لأب، قال: هذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب، مضافاً إلى النصّ الصحيح [3].


[1] حكاه في الدروس 2: 370.

[2] حكاه في الدروس 2: 371، و قاله الشيخ في النهاية 3: 216.

[3] المسالك 13: 152.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 841
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست