نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 822
و لو اجتمع الأبوان فللأُمّ الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة، و الباقي للأب و للأُمّ السدس مع الإخوة، و الباقي للأب بلا خلاف فيه، و يدلّ عليه الآية [1] و الأخبار [2].
و لو انفرد الابن فالمال كلّه له، و لو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال.
و لو انفردت البنت فالمال لها نصفه بالتسمية و الباقي بالردّ، و لو كان بنتان فصاعداً ينقسم المال بينهما أو بينهنّ بالسويّة و الثلثان بالتسمية و الباقي بالردّ.
و لو اجتمع الذكران و الإناث فالمال ينقسم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد واحد ذكراً أو أكثر من واحد من الأولاد مطلقاً فلكلّ واحد من الأبوين السدس، و الباقي للولد الواحد أو المتعدّد، و القسمة بين المتعدّد من الأولاد كما مرّ، و لو اجتمع مع الولد زوج أو زوجة فللزوج الربع و للزوجة الثمن و الباقي للولد.
و هذه الأحكام كلّها مرتبطة بدلالة النصّ [3] لا خلاف فيها.
و لو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان و للبنت النصف، و الباقي يردّ عليهم أخماساً إن لم يكن له إخوة، لأنّ الفاضل لا يخرج عنهم، و لحسنة محمّد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و خطّ عليّ (عليه السلام) بيده و وجدت فيها: رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين [4].
و إن كان له إخوة للأب فلا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الردّ مختصّ بالأب و الابنة، و علّل ذلك بالآية [5] و فيه نظر، و عموم الرواية السابقة أيضاً ينافيه. و المشهور بين الأصحاب أنّه يردّ أرباعاً على حسب سهامهم.