نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 821
القسم الثاني: أن يكون الفريضة قاصرة عن السهام
[1] و ذلك إنّما يكون عند دخول الزوج أو الزوجة، مثل أبوين و بنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة أو أبوين و بنت و زوج، أو أحد الأبوين و بنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل الربع أو الثمن، و لكلّ واحد من الأبوين السدس، و ما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعداً، و لا عول عندنا أبداً. و كذا أخوان لأُمّ و أختان فصاعداً لأب و أُمّ، أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الأُمّ مع أُخت و زوج، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة النصف أو الربع و يدخل النقص على الأُخت أو الأخوات للأب و الأُمّ أو للأب خاصّة.
القسم الثالث: أن يزيد الفريضة عن السهام
فنردّ الزائد على أرباب السهام عدا الزوج و الزوجة، و الأُمّ مع الإخوة على التفاصيل الآتية في مواضعها.
البحث الثالث في مواريث ذوي الأنساب
و فيه فصول:
الأوّل في ميراث الأبوين و الأولاد
كلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ المال كلّه بلا خلاف في ذلك، لعموم آية ذوي الأرحام [2] و خصوص صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: لا يرث مع الامّ و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلّا الزوج و الزوجة [3] الحديث، و نحوه في صحيحة زرارة [4].