responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 821

القسم الثاني: أن يكون الفريضة قاصرة عن السهام

[1] و ذلك إنّما يكون عند دخول الزوج أو الزوجة، مثل أبوين و بنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة أو أبوين و بنت و زوج، أو أحد الأبوين و بنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل الربع أو الثمن، و لكلّ واحد من الأبوين السدس، و ما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعداً، و لا عول عندنا أبداً. و كذا أخوان لأُمّ و أختان فصاعداً لأب و أُمّ، أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الأُمّ مع أُخت و زوج، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة النصف أو الربع و يدخل النقص على الأُخت أو الأخوات للأب و الأُمّ أو للأب خاصّة.

القسم الثالث: أن يزيد الفريضة عن السهام

فنردّ الزائد على أرباب السهام عدا الزوج و الزوجة، و الأُمّ مع الإخوة على التفاصيل الآتية في مواضعها.

البحث الثالث في مواريث ذوي الأنساب

و فيه فصول:

الأوّل في ميراث الأبوين و الأولاد

كلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ المال كلّه بلا خلاف في ذلك، لعموم آية ذوي الأرحام [2] و خصوص صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: لا يرث مع الامّ و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلّا الزوج و الزوجة [3] الحديث، و نحوه في صحيحة زرارة [4].


[1] تقدّم القسم الأوّل في ص 816

[2] الأنفال: 75.

[3] الوسائل 17: 510، الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج، ح 1.

[4] الكافي 7: 83، ذيل الحديث 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 821
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست