نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 767
و بأنّه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و لم يثبت ذلك إلّا بالاستفاضة. و فيه تأمّل.
القسم الثالث: ما يعتبر فيه السماع و الرؤية، و هو العقود، كالبيع و النكاح و الفسوخ و الأقارير، فيحتاج إلى السمع لسماع الألفاظ، و البصر لمشاهدة اللافظ.
قالوا: الأعمى إن انضمّ إلى سماعة معرّفان يشهدان على العاقد جاز له الشهادة عليه، و هل يجوز له الشهادة اعتماداً على ما يعرفه؟ فيه قولان، و الأقرب القبول إن حصل له العلم و ادّعاه، و شهادته على المقبوض ماضية عند المانعين.
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
و فيه مسائل:
الاولى: لا يثبت الزنا بأقلّ من أربعة رجال أو ما في حكمها
لا أعرف فيه خلافاً، و يدلّ عليه الآيات [1] و غيرها. و الحق به اللواط و السحق، و لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب. و في وطء البهائم قولان، و لعلّ الأقرب ثبوته بشهادة عدلين.
الثانية: يثبت الزنا بثلاثة رجال و امرأتين، و يثبت بها الرجم عند شرائطه
للأخبار الكثيرة الدالّة عليه، كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان [2] و حسنة الحلبي [3] و صحيحة محمّد بن مسلم [4] و غيرها من الأخبار الكثيرة [5].