responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 766

جعل ضابطه ما أفاد الأمر المطلوب من الاستفاضة، و منهم من اعتبر الطويل، و في المبسوط جعل القصيرة نحو الشهر و الشهرين، و الطويلة كالسنة و السنتين [1].

و ثانيهما: لا، لوقوع ذلك كلّه من غير المالك كالوكيل و المستأجر و الغاصب و الموصى له بالمنفعة و غيرهم. و الشيخ في المبسوط اقتصر على نقل القولين و لم يرجّح أحدهما [2].

و أمّا إذا انفردت اليد من التصرّف و لم نجوّز الشهادة بالملك في الأوّل فهاهنا أولى، و إن جوّزناه ففيه وجهان.

و الّذي اختاره أكثر المتأخّرين الجواز، لما مرّ من الوجوه، و لرواية حفص بن غياث أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل رأى في يد رجل شيئاً، أ يجوز له أن يشهد أنّه له؟ فقال: نعم. قلت: فلعلّه لغيره، قال: و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك، ثمّ تقول بعد الملك: هو لي، و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال الصادق (عليه السلام): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [3].

و الرواية ضعيفة، لكن ذكر بعض الأصحاب أنّ مضمونها موافق للقواعد الشرعيّة [4]. و فيه تأمّل يظهر ممّا ذكرنا.

و هل الاستفاضة في الملك المطلق على القول بعدم اشتراط العلم فيها يحتاج إلى انضياف اليد أو التصرّف؟ فيه قولان.

و لو تعارض السماع و اليد ففي ترجيح أيّهما قولان.

و الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة: منهم الشيخ [5] و هذا على القول باعتبار العلم في الاستفاضة ظاهر، و مستنده على القول الآخر أنّ الوقف مبنيّ على التأبيد، فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع تصادم الأزمان،


[1] المبسوط 8: 182.

[2] المبسوط 8: 181 182.

[3] الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2.

[4] المسالك 14: 236.

[5] الخلاف 6: 265، المسألة 15.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست