نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 766
جعل ضابطه ما أفاد الأمر المطلوب من الاستفاضة، و منهم من اعتبر الطويل، و في المبسوط جعل القصيرة نحو الشهر و الشهرين، و الطويلة كالسنة و السنتين [1].
و ثانيهما: لا، لوقوع ذلك كلّه من غير المالك كالوكيل و المستأجر و الغاصب و الموصى له بالمنفعة و غيرهم. و الشيخ في المبسوط اقتصر على نقل القولين و لم يرجّح أحدهما [2].
و أمّا إذا انفردت اليد من التصرّف و لم نجوّز الشهادة بالملك في الأوّل فهاهنا أولى، و إن جوّزناه ففيه وجهان.
و الّذي اختاره أكثر المتأخّرين الجواز، لما مرّ من الوجوه، و لرواية حفص بن غياث أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل رأى في يد رجل شيئاً، أ يجوز له أن يشهد أنّه له؟ فقال: نعم. قلت: فلعلّه لغيره، قال: و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك، ثمّ تقول بعد الملك: هو لي، و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال الصادق (عليه السلام): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [3].
و الرواية ضعيفة، لكن ذكر بعض الأصحاب أنّ مضمونها موافق للقواعد الشرعيّة [4]. و فيه تأمّل يظهر ممّا ذكرنا.
و هل الاستفاضة في الملك المطلق على القول بعدم اشتراط العلم فيها يحتاج إلى انضياف اليد أو التصرّف؟ فيه قولان.
و لو تعارض السماع و اليد ففي ترجيح أيّهما قولان.
و الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة: منهم الشيخ [5] و هذا على القول باعتبار العلم في الاستفاضة ظاهر، و مستنده على القول الآخر أنّ الوقف مبنيّ على التأبيد، فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع تصادم الأزمان،