responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 676

بفعل المعصية فيه في غير ذلك المكان الّذي عيّنه للمعصية، أو كان مشتغلًا بفعلٍ يضادّ ما أُسند إليه الجارح، فالوجه التوقّف.

و يمكن الجمع بين الشهادتين مع ترجيح التزكية، كأن قال المعدّل: صحّ السبب الّذي ذكره الجارح، لكن صحّ عندي توبته و رجوعه عنه. و قال الشيخ في الخلاف بوقف الحكم، للتعارض مع عدم المرجّح [1]. و هو لا يتمّ على الإطلاق، و إنّما يتمّ في صورة عدم إمكان الجمع كما عرفت.

الخامسة: إذا ارتاب القاضي بالشهود أو احتمل غلطهم لاضطراب وجده في عقولهم، فينبغي أن يفرّقهم

و يسأل عن كلّ واحد واحد منهم عن خصوصيّات القضيّة بحسب الزمان عاما و شهراً و يوماً و غدوةً و عشيّةً، و بحسب المكان، و عن الوحدة و الاجتماع و سائر الخصوصيّات ليستدلّ بتفرّق كلمتهم و اجتماعها على صدقهم و كذبهم، و يقال: إنّ أوّل من فرّق الشهود دانيال (عليه السلام) شهد عنده شهود بالزنا على امرأة ففرّقهم و سألهم، فعرف كذبهم من اختلافهم [2]. و كذلك فعل داود [3] و نحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [4].

السادسة: لا يجوز الشهادة بالجرح بحسب الظنّ

و نقل بعضهم الإجماع على ذلك، بل لا بدّ من العلم بالسبب إمّا بالمشاهدة أو إخبار جماعة حصل له العلم بذلك. و إن لم يبلغ حدّ العلم لكنّه استفاض و انتشر حتّى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان: من أنّه ظنّ منهيّ عنه، و من أنّ ذلك ربّما كان أقوى من البيّنة المدّعية للمعاينة. و ظاهر الأكثر اشتراط بلوغ العلم، و هو أوجَه.

و أمّا الجرح بأخبار الآحاد الّتي لم تبلغ تلك الدرجة فالظاهر أنّه لا خلاف في عدم جوازه، و دعوى الإجماع عليه مذكور في كلامهم [5].

السابعة: إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور العمل بمقتضاها

إلى أن يثبت خلافها


[1] الخلاف 6: 219، المسألة 12.

[2] الوسائل 18: 203، الباب 19 من أبواب كيفيّة الحكم، ذيل الحديث 1.

[3] الوسائل 18: 204، الباب 20 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

[4] رواه في المغني لابن قدامة 11: 453.

[5] المسالك 13: 414.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست