نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 676
بفعل المعصية فيه في غير ذلك المكان الّذي عيّنه للمعصية، أو كان مشتغلًا بفعلٍ يضادّ ما أُسند إليه الجارح، فالوجه التوقّف.
و يمكن الجمع بين الشهادتين مع ترجيح التزكية، كأن قال المعدّل: صحّ السبب الّذي ذكره الجارح، لكن صحّ عندي توبته و رجوعه عنه. و قال الشيخ في الخلاف بوقف الحكم، للتعارض مع عدم المرجّح [1]. و هو لا يتمّ على الإطلاق، و إنّما يتمّ في صورة عدم إمكان الجمع كما عرفت.
الخامسة: إذا ارتاب القاضي بالشهود أو احتمل غلطهم لاضطراب وجده في عقولهم، فينبغي أن يفرّقهم
و يسأل عن كلّ واحد واحد منهم عن خصوصيّات القضيّة بحسب الزمان عاما و شهراً و يوماً و غدوةً و عشيّةً، و بحسب المكان، و عن الوحدة و الاجتماع و سائر الخصوصيّات ليستدلّ بتفرّق كلمتهم و اجتماعها على صدقهم و كذبهم، و يقال: إنّ أوّل من فرّق الشهود دانيال (عليه السلام) شهد عنده شهود بالزنا على امرأة ففرّقهم و سألهم، فعرف كذبهم من اختلافهم [2]. و كذلك فعل داود [3] و نحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[4].
السادسة: لا يجوز الشهادة بالجرح بحسب الظنّ
و نقل بعضهم الإجماع على ذلك، بل لا بدّ من العلم بالسبب إمّا بالمشاهدة أو إخبار جماعة حصل له العلم بذلك. و إن لم يبلغ حدّ العلم لكنّه استفاض و انتشر حتّى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان: من أنّه ظنّ منهيّ عنه، و من أنّ ذلك ربّما كان أقوى من البيّنة المدّعية للمعاينة. و ظاهر الأكثر اشتراط بلوغ العلم، و هو أوجَه.
و أمّا الجرح بأخبار الآحاد الّتي لم تبلغ تلك الدرجة فالظاهر أنّه لا خلاف في عدم جوازه، و دعوى الإجماع عليه مذكور في كلامهم [5].
السابعة: إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور العمل بمقتضاها