نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 675
و لو حكم بالظاهر ثمّ تبيّن كونهما فاسقين حال الحكم نقض حكمه.
و هل يعتبر في قبول شهادة المزكّي و الجارح بيان السبب، أم يكفي الإطلاق؟ فالمشهور بين الأصحاب أنّ التعديل يكفي فيه الإطلاق من غير حاجة إلى بيان السبب، و الجرح لا بدّ فيه من بيان سببه. و قيل: لا بدّ من بيان السبب فيهما و هو اختيار ابن الجنيد [1].
و قيل: يكفي الإطلاق فيهما [2]. و للعلّامة قول بوجوب ذكر سبب التعديل دون الجرح عكس المشهور [3]. و قول آخر و هو: أنّ المزكّي و الجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى الإطلاق فيهما، و إلّا وجب ذكر السبب فيهما [4].
و على المشهور من الاكتفاء بالإطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من عبارة التعديل وجوه:
منها: أن يقول: هو عدل. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [5].
و منها: أن يضيف إلى ذلك: «عليَّ ولي» و هو قول ابن الجنيد [6].
و منها: اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله: عدل، و هو إمّا لي و عليَّ، أو مقبول الشهادة، و هو منقول عن المتأخّرين [7]. و لعلّ الأقرب الأوّل.
و لو شهد شاهدان بتعديل شخص معيّن و آخران بجرحه فالأقرب أنّه إن لم يتكاذبا و أمكن الجمع بينهما، بأن يشهد المزكّيان بعدالته مطلقاً، أو مفصّلًا من غير ضبط وقت معيّن، و شهد الجارحان بأنّه فعل كبيرة في وقت معيّن، عمل بمقتضى الجرح، لحصول الجمع بين الشهادتين من غير تعارض بينهما بحسب الحقيقة. و إن لم يمكن الجمع بينهما، بأن شهد المعدّل بأنّه كان في ذلك الوقت الّذي شهد الجارح