نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 571
زاد الماء في المنخفضة عن الحدّ المشروع، أفرد كلّ واحد بالسقي بما هو طريقه، توصّلًا إلى متابعة النصّ بحسب الإمكان. و لو كانت كلّها منحدرة لا يقف الماء فيها كذلك سقيت بما تقتضيه العادة، و سقط اعتبار التقدير الشرعي، لتعذّره [1]. و هو حسن.
السادسة: لو أراد إنسان إحياء موات و سقيه من هذا الوادي بعد اجتماع الأملاك عليه
فإن كان فيه التوسّع لذلك فلا منع، و إلّا كان للسابقين المنع، لأنّهم بإحياء أراضيهم استحقّوا مرافقها، و هذا الماء من أعظمها، فلا يسحقّ اللاحق إلّا بعد استغنائهم. فلو لم يفضل عن كفايتهم شيء بأن احتاج الأوّل إلى السقي عند فراغ المتأخّر رجع الحقّ إليه، و هكذا، و لا شيء للمحيي أخيراً و إن كانت الأرض الّتي أحياها أقرب من فوهة الوادي، لما عرفت من أنّ الاعتبار بالسقي في الإحياء. و تردّد في هذا الحكم المحقّق [2].
و في التذكرة نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حقّه إلى السقي مرّة أُخرى هل يمكن أم لا؟ ثمّ قوّى عدم التمكّن و أنّه يجب عليه الإرسال لمن بعده [3] محتجّاً بقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في خبر عبادة بن صامت: يرسل الماء إلى الأسفل حتّى ينتهي إلى الأراضي [4]. و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) في رواية الصادق (عليه السلام): ثمّ يرسل الماء إلى الأسفل [5]. و غيرهما من الأحاديث.
السابعة: مياه العيون المباحة، و الآبار المباحة، و الغيوث، و الأنهار الكبار
كالفرات و دجلة و النيل و الصغار الّتي لم يجرها مجرٍ بنيّة التملّك، فإنّ الناس فيها شرع سواء، و من سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به من غيره، و إن نوى التملّك يملكه، و هل يعتبر في تملّكه نيّة التملّك؟ المشهور ذلك.