نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 570
و عن غياث بن إبراهيم في الموثّق، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين، و للزرع إلى الشراكين [1].
و المشهور في الرواية أنّه بتقديم الزاء المعجمة على الواو ثمّ الراء المهملة أخيراً. و نقل ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد بالعكس، و ذكر أنّها كلمة فارسية من هرز الماء، إذا زاد عن المقدار الّذي يحتاج إليه [2].
و رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في شرب النخل بالسيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل و ينزل من الماء إلى الكعبين، ثمّ يسرح الماء إلى الأسفل الّذي يليه كذلك حتّى ينقضي الحوائط و يفنى الماء [3].
و المشهور في مقدار السقي حبس الماء إلى أن يبلغ الماء الشراك للزرع، و إلى القدم لسقي الشجر، و إلى أن يبلغ الساق لسقي النخل، و ليس في الرواية التعرّض للشجر.
و ذكر الشهيدان و غيرهما أنّ تقدّم الّذي على فوهة النهر إنّما يكون على تقدير أن يكون سابقاً في الإحياء أو اشتبه المتقدّم، أمّا لو علم المتقدّم في الإحياء بدئ به أوّلًا و إن كان متأخّراً، ثمّ الّذي يليه في الإحياء، و هكذا، لأنّ حقّ السابق بالإحياء مقدّم [4] و هو متّجه.
و الروايات الدالّة على تقديم الّذي يلي فوهة النهر لا عموم لها بحيث يشمل هذا القسم.
و ذكر في المسالك: أنّ إطلاق النصّ و الفتوى لسقي الزرع و الشجر بذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها و إمكان سقي جميعها كذلك، فلو كانت مختلفة في الارتفاع و الانخفاض، بحيث لو سقيت أجمع كذلك
[1] الوسائل 17: 335، الباب 8 من أبواب إحياء الموات، ح 3.