responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 570

و عن غياث بن إبراهيم في الموثّق، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين، و للزرع إلى الشراكين [1].

و المشهور في الرواية أنّه بتقديم الزاء المعجمة على الواو ثمّ الراء المهملة أخيراً. و نقل ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد بالعكس، و ذكر أنّها كلمة فارسية من هرز الماء، إذا زاد عن المقدار الّذي يحتاج إليه [2].

و رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في شرب النخل بالسيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل و ينزل من الماء إلى الكعبين، ثمّ يسرح الماء إلى الأسفل الّذي يليه كذلك حتّى ينقضي الحوائط و يفنى الماء [3].

و المشهور في مقدار السقي حبس الماء إلى أن يبلغ الماء الشراك للزرع، و إلى القدم لسقي الشجر، و إلى أن يبلغ الساق لسقي النخل، و ليس في الرواية التعرّض للشجر.

و ذكر الشهيدان و غيرهما أنّ تقدّم الّذي على فوهة النهر إنّما يكون على تقدير أن يكون سابقاً في الإحياء أو اشتبه المتقدّم، أمّا لو علم المتقدّم في الإحياء بدئ به أوّلًا و إن كان متأخّراً، ثمّ الّذي يليه في الإحياء، و هكذا، لأنّ حقّ السابق بالإحياء مقدّم [4] و هو متّجه.

و الروايات الدالّة على تقديم الّذي يلي فوهة النهر لا عموم لها بحيث يشمل هذا القسم.

و ذكر في المسالك: أنّ إطلاق النصّ و الفتوى لسقي الزرع و الشجر بذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها و إمكان سقي جميعها كذلك، فلو كانت مختلفة في الارتفاع و الانخفاض، بحيث لو سقيت أجمع كذلك


[1] الوسائل 17: 335، الباب 8 من أبواب إحياء الموات، ح 3.

[2] الفقيه 3: 99، ذيل الحديث 3411.

[3] الوسائل 17: 335، الباب 8 من أبواب إحياء الموات، ح 5.

[4] الدروس 3: 66، المسالك 12: 452.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست