نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 526
من أصاب مالًا أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره، فأقام عليها، و أنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له، و لا سبيل له عليها، و إنّما هي مثل الشيء المباح [1].
و كذا حكم الدابّة و البقرة و الحمار إذا تركت من جهد في غير كلاء و ماء.
و حيث يأخذه في صورة المنع يكون مضموناً عليه، لأنّه كالغاصب، و لا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه، بل إنما يبرأ بردّه إلى صاحبه مع القدرة، و مع التعذّر سلّمه إلى الحاكم، و مع التعذّر يبقى في يد قابضه مضموناً إلى أن يجد المالك أو الحاكم، و يجب الإنفاق. و في رجوعه مع النيّة وجهان.
و الشاة إذا وجدت في الفلاة فلا خلاف في جواز أخذها، لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي و صحيحة معاوية بن عمّار و حسنة هشام بن سالم: هي لك أو لأخيك أو للذئب [2]. ثمّ يتخيّر آخذها بين أن يحفظها لمالكها، أو يدفعها إلى الحاكم، و لا ضمان عليه على التقديرين، و بين أن يتملّكها، و في ضمانه حينئذٍ قولان:
الأوّل: و هو أشهرهما الضمان إمّا مطلقاً، أو مع ظهور المالك، استصحاباً للملكيّة السابقة. و لقوله (عليه السلام): على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي [3]. و عموم: إذا جاء طالبه ردّه إليه [4].
الثاني: عدم الضمان، و لعلّه أقرب، استناداً إلى الروايات الصحيحة المذكورة، فإنّ ظاهر «اللام» الاختصاص بطريق الملك. و يؤيّده صحيحة عبد اللّٰه بن سنان السابقة.
و ما لا يمتنع من صغير السباع و إن كان أصله الامتناع كأطفال الإبل و البقر و الخيل و الحمير و الدجاج، فالمشهور بين الأصحاب أنّ حكمه حكم الشاة في
[1] الوسائل 17: 364، الباب 13 من أبواب اللقطة، ح 2.
[2] الوسائل 17: 363 و 364، الباب 13 من أبواب اللقطة، ح 1 و 5.