نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 525
و يدلّ عليه أيضاً حسنة هشام بن سالم [1] و صحيحة معاوية بن عمّار [2]. و الحق به الدابّة، و استندوا إلى الاشتراك في الامتناع من صغار السباع.
و رواية السكوني في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابّته من جهد قال: إن تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها، و إن كان تركها في خوف و على غير ماء و لا كلاء فهي لمن أصابها [3].
و رواية مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في الدابّة: إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها. قال: و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابّته، فقال: إن كان تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء، و إن تركها في غير كلاء و ماء فهي للّذي أحياها [4]. و الروايتان ضعيفتان مع معارضتهما لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان الآتية، لكن الحكم بمضمونهما هو المعروف من مذهب الأصحاب.
و في المسالك: و في معناها البغل، لاشتراكهما في الامتناع من صغار السباع غالباً [5]. و فيه نظر. و تردّد المحقّق في البقرة و الحمار، ثمّ رجّح المساواة [6]. و هو خيرة الشيخ في الخلاف [7]. و في المسالك استجود إلحاق البقرة دون الحمار [8]. و الأقرب عدم الإلحاق فيهما، وقوفاً على موضع النصّ.
و لو وجد البعير من جهد أو مرض في غير كلاء و لا ماء فهو لواجده، لا أعرف فيه خلافاً بينهم. و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
[1] الوسائل 17: 363، الباب 13 من أبواب اللقطة، ح 1.
[2] الوسائل 17: 364، الباب 13 من أبواب اللقطة، ح 5.
[3] الوسائل 17: 364، الباب 13 من أبواب اللقطة، ح 4.
[4] الوسائل 17: 364، الباب 13 من أبواب اللقطة، ح 3.