نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 376
و مرسلة جميل [1] و رواية أبي العبّاس [2] و رواية أُخرى لزرارة [3] و جعل في المسالك مقتضى هذه الروايات الاكتفاء بعدّة واحدة تامّة بعد وطء الأوّل [4]. و الروايات غير صريحة في كون الواحدة بعد وطء الأوّل.
و على القول بعدم التداخل لو حملت قدّمت عدّة الحمل، فإن كان الحمل من الأوّل ثمّ وطئت بالشبهة انقضت العدّة الأُولى بالوضع مطلقاً إلّا في عدّة الوفاة. و تعتدّ للثاني بعد انقضاء العدّة الأُولى بالأقراء إن انقضت، و إلّا فبالأشهُر.
و إن كان الحمل للثاني و يعلم بوضعه لما زاد عن أكثر الحمل من وطء الأوّل و لما بينه و بين الأقلّ من وطء الثاني اعتدّت بوضعه للثاني و أكملت عدّة الأوّل بعده، فإن كانت رجعيّة كان له الرجوع في زمن الإكمال دون زمان الحمل على الأشهر. و ربّما قيل بجواز الرجوع في زمن الحمل أيضاً، لأنّها لم تخرج بعد عن عدّته الرجعيّة، لكن لا يجوز الوطء إلى أن تخرج عن عدّة الشبهة.
و لو فرض انتفاء الحمل منهما بأن ولدته لأكثر من مدّة الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ منها من وطء الثاني لم يعتبر زمان الحمل من العدّتين و أكملت الاولى بالأقراء أو الأشهُر على حسبها بعد الوضع، و اعتدّت كذلك بعدها للأخير.
و لو احتمل أن يكون منهما كما لو ولدته فيما بين أقلّ الحمل و أكثره بالنسبة إليهما انقضت إحدى العدّتين بوضعه و اعتدّت بعد ذلك للآخر، فإن الحق بالثاني أكملت عدّة الأوّل، و إن أُلحق بالأوّل استأنفت عدّة كاملة للثاني بعد الوضع.
و لو احتمل كونه من كلّ منهما اختلف الأصحاب في أنّه ممّن يلحق منهما، فقيل: يقرع. و هو قول الشيخ [5] و ذهب الأكثر إلى أنّه يلحق بالثاني، لأنّها فراش له بالفعل و فراش الأوّل قد انقضى، و الولد للفراش. و هو غير بعيد.
[1] الوسائل 14: 347، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 14.
[2] الوسائل 14: 347، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 12.
[3] الوسائل 14: 341، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.