نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 375
إطلاق الحكم في حسنة الحلبي [1] بالاعتداد من يوم يبلغها عند الجهل مقيّدٌ، جمعاً بين الأدلّة.
الرابعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ثبوت العدّة مع الوطء بالشبهة.
و هل يثبت النفقة لو كانت حاملًا؟ فيه قولان مبنيّان على أنّ النفقة للحمل أو للحامل لأجله، و قد رجّحنا سابقاً الثاني. و إذا طلّقها بائناً ثمّ وطئها للشبهة فقيل: يتداخل العدّتان [2]. و معنى التداخل أن يدخل الأقلّ منهما تحت الأكثر، فلو كانتا بالأقراء أو الأشهُر استأنفت العدّة من حين الوطء و دخل باقي العدّة الاولى في الثانية، فعلى تقدير كون الأُولى رجعيّة يجوز له الرجعة في تلك البقيّة لا بعدها. و قيل: لا يتداخل العدّتان عليها [3].
الخامسة: لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ و لم ينقطع عدّة الاولى في المشهور.
و يستشكل ذلك بكونها فراشاً للثاني ظاهراً في صورة الجهل. ثمّ إن وطئ العاقد و كان عالماً فلا عدّة له، لأنّه زان فتكتفي بإكمال العدّة الاولى مطلقاً، و لو كان جاهلًا كان له حكم وطء الشبهة في إيجاب العدّة، فيجتمع عليها عدّتان.
و الأشهر أنّه لا يتداخل العدّتان، و يدلّ عليه موثّقة محمّد بن مسلم [4] و موثّقة اخرى له [5] و حسنة الحلبي [6] و رواية عليّ بن جعفر المذكور في قرب الإسناد بإسناد لا يبعد أن يكون صحيحاً [7]. و هو مذكور في كتاب عليّ بن جعفر [8].
و قيل بالتداخل و الاكتفاء بعدّة واحدة [9]. و يدلّ عليه صحيحة زرارة [10]
[1] الوسائل 15: 444، الباب 26 من أبواب العدد، ح 2.