responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 375

إطلاق الحكم في حسنة الحلبي [1] بالاعتداد من يوم يبلغها عند الجهل مقيّدٌ، جمعاً بين الأدلّة.

الرابعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ثبوت العدّة مع الوطء بالشبهة.

و هل يثبت النفقة لو كانت حاملًا؟ فيه قولان مبنيّان على أنّ النفقة للحمل أو للحامل لأجله، و قد رجّحنا سابقاً الثاني. و إذا طلّقها بائناً ثمّ وطئها للشبهة فقيل: يتداخل العدّتان [2]. و معنى التداخل أن يدخل الأقلّ منهما تحت الأكثر، فلو كانتا بالأقراء أو الأشهُر استأنفت العدّة من حين الوطء و دخل باقي العدّة الاولى في الثانية، فعلى تقدير كون الأُولى رجعيّة يجوز له الرجعة في تلك البقيّة لا بعدها. و قيل: لا يتداخل العدّتان عليها [3].

الخامسة: لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ و لم ينقطع عدّة الاولى في المشهور.

و يستشكل ذلك بكونها فراشاً للثاني ظاهراً في صورة الجهل. ثمّ إن وطئ العاقد و كان عالماً فلا عدّة له، لأنّه زان فتكتفي بإكمال العدّة الاولى مطلقاً، و لو كان جاهلًا كان له حكم وطء الشبهة في إيجاب العدّة، فيجتمع عليها عدّتان.

و الأشهر أنّه لا يتداخل العدّتان، و يدلّ عليه موثّقة محمّد بن مسلم [4] و موثّقة اخرى له [5] و حسنة الحلبي [6] و رواية عليّ بن جعفر المذكور في قرب الإسناد بإسناد لا يبعد أن يكون صحيحاً [7]. و هو مذكور في كتاب عليّ بن جعفر [8].

و قيل بالتداخل و الاكتفاء بعدّة واحدة [9]. و يدلّ عليه صحيحة زرارة [10]


[1] الوسائل 15: 444، الباب 26 من أبواب العدد، ح 2.

[2] المسالك 9: 358.

[3] السرائر 2: 748.

[4] الوسائل 14: 344، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.

[5] الوسائل 14: 346، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 9.

[6] الوسائل 14: 345، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.

[7] قرب الإسناد: 249، ح 986.

[8] مسائل عليّ بن جعفر: 109، ح 17.

[9] المقنع: 120.

[10] الوسائل 14: 347، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 11.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست