responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 296

و أنكر ابن إدريس هذا القول و قال: إنّه من تخريجات المخالفين و معظمه قول الشافعي و بناؤهم على أنّ التولّي بالعصبة، و ذلك عندنا باطل و لا حضانة عندنا إلّا للُامّ نفسها أو الأب، فأمّا غيرهما فليس لأحد ولاية سوى الجدّ من قبل الأب خاصّة [1].

و استوجه هذا القول بعض المتأخّرين، نظراً إلى أنّ الجدّ من قبل الأب له ولاية المال و النكاح، فيكون له ولاية التربية بطريق أولى، و أنّه لا دليل على ثبوت الولاية في غيره [2]. و هو غير بعيد.

و على هذا القول لو فقد الأبوان و الجدّ فإن كان للولد مال استأجر الحاكم عليه من يربّيه من ماله، و إن لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الإنفاق عليه فتجب على المؤمنين كفاية.

الفصل الخامس في النفقات:

لا تجب النفقة إلّا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة، و القرابة، و الملك.

أمّا نفقة الزوجة فيشترط في وجوبها أمران:

الأوّل: أن يكون العقد عقد دوام، فلا يجب في المتعة.

الثاني: التمكين التامّ، و هو التخلية بينها و بينه في الاستمتاع بحيث لا يختصّ زماناً و لا مكاناً، بل يبذلها متى أراد الاستمتاع في أيّ مكان أو زمان يسوغ فيه ذلك.

و قال العلّامة في التحرير: التمكين أن تقول له: سلّمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت [3]. و يستفاد منه أنّه لا بدّ من حصول التخلية من لفظ دالّ عليه، و جعله في المسالك ظاهر كلام المحقّق و غيره و صريح بعضهم و استشكله [4]. و الظاهر عدم الافتقار إلى اللفظ مع حصول التمكين بالفعل.


[1] السرائر 2: 654.

[2] المسالك 8: 430.

[3] التحرير 2: 45 س 32.

[4] المسالك 8: 440.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست