responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 297

و هل يجب النفقة بمجرّد العقد، و النشوز مسقط، أم تجب بالتمكين؟ فيه قولان، أشهرهما الثاني. و لعلّ الأقرب الأوّل، لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب نفقة الزوجة، و يُسقط النشوز بدليل من خارج. و يظهر فائدة الخلاف في مواضع:

منها: ما لو اختلفا في التمكين فقالت الزوجة: سلّمت نفسي إليك من وقت كذا، و أنكره الزوج، فعلى الأوّل كان القول قول الزوجة و على الزوج البيّنة لإثبات النشوز. و على القول الثاني كان القول قول الزوج و على الزوجة البيّنة لإثبات التمكين.

و منها: ما لو لم يحصل من الزوج مطالبته بالزفاف و لا امتناع منها و لا عرضت نفسها عليه و مضت على ذلك مدّة، فيجب النفقة على القول الأوّل دون الثاني.

و منها: ما لو كانت الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها عادة، سواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً، فقد قطع الأكثر بأنّه لا نفقة لها، و يجيء على القول الأوّل وجوب النفقة لها، لعدم تحقّق مانع النشوز.

و قال ابن إدريس: إذا كانت الزوجة صغيرة و الزوج كبيراً وجب عليه نفقتها، لعموم وجوب النفقة على الزوجة و دخوله مع العلم بحالها، و هذه ليست ناشزاً، و الإجماع منعقد على وجوب النفقة على الزوجات، مع أنّه يعتبر في وجوب النفقة التمكين لا عدم النشوز [1].

و لو كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيراً قال الشيخ: لا نفقة لها [2]. و استشكله المحقّق بتحقّق التمكين من قبلها، ثمّ قال: الأشبه وجوب الإنفاق [3] و هو جيّد، نظراً إلى عموم الأدلّة.

و لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء فالظاهر عدم سقوط النفقة.

و إذا غاب الزوج عن المرأة بعد حصول التمكين من الزوجة وجبت عليه


[1] السرائر 2: 655.

[2] المبسوط 6: 12 13.

[3] الشرائع 2: 348.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست