نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 26
و غيرها [1] و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلّا مع الشرط على المشهور، و كذا إجارة المسكن، و خالف فيه ابن إدريس [2] و لعلّ الأوّل أقرب.
و المعروف من مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً أنّه إذا حبس فرسه في سبيل اللّٰه أو غلامه في خدمة المسجد أو البيت لزم ذلك و لم يجز تغييره ما دامت العين باقية.
و صرّح بعضهم بأنّه يعتبر فيه القبض [3]. و بعضهم باعتبار القربة [4] و الظاهر أنّ مورده مورد الوقف، و يصحّ على جميع القرب. و لو حبس على رجل و لم يعيّن وقتاً ثمّ مات الحابس كان ميراثاً لصحيحة عمر بن أُذينة و رواية عبد الرحمن الجعفي [5]. و كذا لو عيّن مدّة ثمّ انقضت، و الظاهر أنّه يصحّ له الرجوع مع الإطلاق.
الطرف السادس في الهبة
و قد يعبّر عنها بالنحلة و العطيّة، و يطلق كلّ منهما على مطلق الإعطاء المتبرّع به، فيشمل الوقف و الصدقة و الهبة و الهديّة، و الهبة أعمّ من الصدقة، لاشتراط الصدقة بالقربة دون الهبة، و يستفاد ذلك من صحيحة زرارة [6] و صحيحة محمّد بن مسلم [7] و الهديّة أخصّ من الهبة، إذ يعتبر في الهديّة أن يحمل الموهوب من مكان الواهب إلى مكان الموهوب منه إكراماً له، و لهذا لا يطلق الهديّة على العقارات الممتنع نقلها، و عن الشيخ أنّ الهبة و الصدقة و الهديّة بمعنى واحد [8] و الظاهر أنّه خلاف التحقيق.