responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 25

في الصحيح عن خالد بن رافع [1] و ليس في شأنه مدح و لا قدح، فالرواية لا تخلو عن قوّة، و ما ذكر من أنّ في متنها خللًا و اضطراباً محلّ تأمّل، و المسألة محلّ إشكال. و هل يجوز أن يقرنها بغير عمر المالك و المعمر؟ فيه وجهان.

و لو أطلق مدّة السكنى و لم يعيّن كان العقد جائزاً و للمالك الرجوع متى شاء، لحسنة الحلبي [2] و موثّقة أحمد بن عمر الحلبي [3].

و في التذكرة أنّه مع الإطلاق يلزم الإسكان في مسمّى العقد و لو يوماً، و الضابط ما يسمّى إسكاناً، و بعده للمالك الرجوع متى شاء [4].

و كلّ ما يصحّ فيه الوقف يصحّ فيه العمرى و الرقبى. و لو كانت جارية يستباح استخدامها، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم [5]. قالوا: لا يستباح وطؤها لأنّه منوط بألفاظ مخصوصة و الاحتياط في ذلك. و هل يصحّ بيعه؟ فيه قولان، أقربهما ذلك، لصحيحة الحسين بن نعيم [6] و حينئذٍ لا يبطل بالبيع، بل يجب الوفاء بما شرط و المشتري يصير حتّى تنقضي المدّة أو العمر ثمّ تنتقل إليه المنفعة، للصحيحة المذكورة، و له قبل ذلك ما لا يتعلّق بالمنفعة المستحقّة كالبيع و الهبة و العتق و غيرها.

و إن كان جاهلًا تخيّر بين الصبر مجّاناً و الفسخ، و لو كان السكنى مثلًا جائزاً صحّ البيع و بطلت السكنى، كما هو شأن العقود الجائزة إذا طرأ عليها لازم.

و إطلاق السكنى يقتضي جواز أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده، و أُلحق بهم من جرت العادة بإسكانه معه كالعبيد و الإماء و الخدم و مرضعة الولد و الضيف


[1] الكافي 7: 38، ح 39، الفقيه 4: 252، ح 5596، التهذيب 9: 142، ح 594.

[2] الوسائل 13: 327، الباب 4 من أبواب السكنى و الحبيس، ح 1.

[3] الوسائل 13: 327، الباب 4 من أبواب السكنى و الحبيس، ح 2.

[4] التذكرة 2: 450 س 12.

[5] الوسائل 13: 330، الباب 6 من أبواب السكنى و الحبيس، ح 1.

[6] في «خ 1»: الحسين بن نعمان. الوسائل 13: 267، الباب 24 من أبواب الإجارة ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست