نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 94
البواقي، و أنّه يبطل الصلاة بترك ذلك عامداً، و عن المرتضى و ابن الجنيد المخالفة في ذلك [1]. و المسألة محلّ إشكال، و ترجيح الثاني غير بعيد.
و الجهر في موضع الجهر غير واجب على النساء و لو جهرت حيث لا يسمع الأجنبيّ جاز، و إن أسمعت الأجنبيّ فالمشهور بين المتأخّرين بطلان قرائتها، و فيه تأمّل. و الأقرب الرجوع في تفسير الجهر و الإخفات إلى العرف. و جاهل الحكم معذور في الجهر و الإخفات.
و الجهر و الإخفات على القول بوجوبهما يختصّان بالقراءة و لا يجبان في شيء من أذكار الصلاة، نعم يستحبّ للإمام الإجهار.
و يجب البسملة في أوّل الحمد، و يستحبّ الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات و الترتيل و الوقوف على مواضعه.
و في الصحيح عن أبان عن عيسى بن عبد اللّٰه القمّي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يصلّي الغداة بعمّ يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و لا اقسم بيوم القيامة و شبهها و كان يصلّي الظهر بسبّح اسم و الشمس و ضحاها و هل أتيٰك حديث الغاشية و شبهها، و كان يصلّي المغرب بقل هو اللّٰه أحد و إذا جاء نصر اللّٰه و الفتح و إذا زلزلت، و كان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر و العصر بنحو من المغرب [2].
و في صحيحة محمّد بن مسلم: فأمّا الظهر و عشاء الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى و الشمس و ضحاها و نحوهما، و أمّا العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّٰه و ألهاكم التكاثر و نحوهما، و أمّا الغداة فعمّ يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و لا اقسم بيوم القيامة و هل أتى على الإنسان [3].