responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 93

و اختلف الأصحاب في أفضليّة التسبيح أو القراءة، و الأقرب عندي أفضليّة التسبيح مطلقاً، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. و في اشتراط الترتيب في التسبيحات قولان: أقربهما العدم. و الأقرب عدم وجوب الإخفات فيها. و لو شكّ في عددها بنى على الأقلّ.

و لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم، فإن ضاق الوقت عن التعلّم يجب عليه الائتمام إن أمكنه، أو القراءة من مصحف إن أحسنه، و الأقرب جواز القراءة من المصحف للمتمكّن من الحفظ أيضاً. و الظاهر أنّ تتبّع القاري كالقراءة من المصحف، فإن لم يمكنه شيء من ذلك قرأ ما يحسن منها و لا تجزي الترجمة مع القدرة، و لا يجزي القراءة مع الإخلال بحرف حتّى التشديد.

و المعروف بين الأصحاب وجوب مراعاة الإعراب و البناء، و ادّعى المحقّق الاتّفاق عليه [1]. و عن المرتضى تجويز تغيير الإعراب الّذي لا يتغيّر المعنى به [2]. و أوجب بعضهم في القراءة مراعاة المدّ المتّصل دون المنفصل [3] و مراعاة الصفات المعتبرة عند القرّاء ليست واجبة شرعاً إلّا أن يتوقّف تميّز بعض الحروف عن بعضها عليه.

و يجب الترتيب بين الآيات، و الموالاة بحيث لا يفصل بين الآيتين فصلًا يوجب أن لا يعدّ قارئاً. و يجوز الدعاء بالمباح، و ردّ السلام، و الحمد عند العطسة، و طلب الرحمة عند آيتها، و الاستعاذة من العذاب عند آيته.

و المشهور تحريم قراءة العزيمة في الفريضة. و يحرم قول آمّين. و أوجب بعضهم قصد سورة معيّنة بالبسملة [4]. و لم يثبت عندي، و الأقرب كراهة القرآن بين السورتين في الفريضة، و قيل بالتحريم [5].

و المشهور وجوب الجهر في الصبح و أوّلتي المغرب و العشاء، و الإخفات في


[1] المعتبر 2: 166.

[2] رسائل المرتضى (المجموعة الثانية): 387.

[3] المسالك 1: 203.

[4] الذكرى 3: 355.

[5] الانتصار: 44.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست