responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 95

و في بعض الروايات أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض: «إنّا أنزلناه» و «قل هو اللّٰه أحد» [1].

و يستحبّ قراءة هل أتى في صبح الاثنين و الخميس، و في العشاءين ليلة الجمعة سورة الجمعة و سبّح اسم ربّك، و في صبح يوم الجمعة سورة الجمعة و قل هو اللّٰه، و في الظهرين يوم الجمعة سورة الجمعة و المنافقين.

و يستفاد من الروايات جواز العدول عن سورة إلى غيرها إلّا التوحيد و الجحد [2] لكن الأصحاب قيّدوا جواز العدول بعدم تجاوز النصف، و جماعة منهم بعدم بلوغ النصف [3]. و المشهور بين الأصحاب تحريم العدول عن التوحيد و الجحد، و قيل بالكراهة [4]. و المستفاد من الروايات جواز العدول عن سورة التوحيد في يوم الجمعة إلى الجمعة و المنافقين [5] و قيّده الأصحاب بعدم تجاوز النصف أو عدم بلوغه، و ألحقوا الجحد بالتوحيد.

الخامس: من واجبات الصلاة الركوع

و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً، و الواجب في كلّ ركعة مرّة إلّا الكسوف و ما في حكمه.

و الركوع عبارة عن الانحناء إلى حدّ خاص و براءة الذمّة يقيناً إنّما تحصل بأن ينحني إلى حدّ يمكن أن يصل شيء من باطن الكفّين إلى محاذاة الركبتين، و ظاهر بعض الأخبار و الروايات أنّ الانحناء بحيث أمكن وصول رؤوس الأصابع إلى الركبة كافٍ [6]. و وضع اليد على الركبة غير واجب بل مستحبّ، و الأحسن وضع الكفّين على الركبتين.


[1] الوسائل 4: 788، الباب 48 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 3.

[2] الوسائل 4: 775، الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة.

[3] السرائر 1: 222، نهاية الإحكام 1: 478، جامع المقاصد 2: 279.

[4] المعتبر 2: 191.

[5] الوسائل 4: 814، الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة.

[6] الوسائل 4: 673، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و 920، الباب 1 من أبواب الركوع.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست