نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 675
و روى الكليني عن هشام بن الحكم بإسنادين: أحدهما من الحسان بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك و إن كان الّذي عندك خيراً منه [1] و رواه الشيخ في الحسن بإبراهيم و بإسناد آخر غير نقيّ [2].
و روى إسحاق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، قال: لا يقربنّ هذا و لا يدنّس نفسه، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا و إن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده [3].
و الروايتان واردتان في الشراء، و دلالتهما على التعميم و التحريم غير واضحة. و يعارضهما رواية إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): يجيئني الرجل بدينار يريد منّي دراهم فأعطيه أرخص ممّا أبيع؟ فقال: أعطه أرخص ممّا تجد له [4].
و روى الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى عن ميسر قال: قلت له: يجيئني الرجل فيقول: اشتر لي، و يكون ما عندي خير من متاع السوق قال: إن أمنت أن لا يتّهمك فأعطه من عندك، و إن خفت أن يتّهمك فاشتر له من السوق [5].
و إطلاق الوكالة في البيع لا يقتضي الإذن في قبض الثمن، لأنّه قد يؤمّن على البيع و لا يؤمّن على قبض الثمن، و كذا الوكالة في الشراء لا يقتضي الإذن في قبض المبيع، لما ذكر، و وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع، لأنّه ليس بداخل في مفهوم البيع و لا يشترط فيه. و إذا أعطى الثمن إلى الموكِّل أو وكيله في أخذ الثمن أو أبرأه