responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 676

من الثمن فلا يجوز لأحد المنع من تسليم المبيع، لأنّه مستحقّ لأخذه، و لا يجوز منع المستحقّ، و الظاهر أنّ مثله يجري في وكيل الشراء من غير فرق، و منهم من فصّل بينهما و ذكر أنّ وكيل الشراء يملك تسليم الثمن [1]. و ذكر بعضهم أنّ إطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع، لأنّه من واجباته، و كذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن [2]. و فيه نظر.

[الفصل] الثاني في ما فيه الوكالة

و له شرطان:

الأوّل: أن يكون مملوكاً للموكّل بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل و الشرع، فلا يجري الوكالة في الأُمور المستحيلة عقلًا، و لا في الأُمور الممنوعة شرعاً، فلا يجوز في المعاصي كالغصب و السرقة و القتل، و أحكامها تلزم المباشر.

و هل يعتبر الإمكان المذكور من حين التوكيل إلى وقت التصرّف؟ ظاهر جماعة منهم ذلك [3] فلا يجوّزون طلاق زوجة سينكحها و لا عتق عبد سيشتريه. و قال بعضهم: الظاهر أنّ ذلك متّفق عليه عندنا [4].

لكن يشكل إطلاق القول بذلك، إذ الظاهر أنّهم يجوّزون توكيل الطلاق في طهر المواقعة و في الحيض، و يجوّزون التوكيل في تزويج امرأة و طلاقها أو شراء عبد و عتقه. قال في التذكرة: لو وكّله في شراء عبد و عتقه، أو في تزويج امرأة و طلاقها، أو في استدانة دين و قضائه صحّ ذلك كلّه [5]. و أيضاً يجوّزون التوكيل في التطليق الثلاث مع الرجعتين بينهما [6]، و يلزم أن لا يجوز التوكيل في اشتراء ضيعة و إخراج الزكاة أو التصدّق من غلّته، و أن لا يجوز التوكيل في اشتراء طعام و إطعامه.


[1] القواعد 2: 357.

[2] الشرائع 2: 195.

[3] منهم العلّامة في القواعد 2: 353.

[4] جامع المقاصد 8: 207.

[5] لم نعثر عليه صريحاً، انظر التذكرة 2: 115 س 22.

[6] كذا في الأصل أيضاً، و الظاهر: بينها.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست