نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 674
و إطلاق الوكالة يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب. و يقتضي أن يبيع بثمن المثل أو أزيد منه إن وجد باذل لأزيد منه، و لو لم يوجد إلّا مشتري بأقلّ من ثمن المثل و علم اضطرار الموكِّل إلى البيع لم يبعد جواز البيع بالأقلّ. قالوا: و يقتضي أن يبيع بنقد البلد حالّا.
و لو أطلق الوكالة جاز للوكيل أن يبيع على زوجته و ولده الكبير و الصغير على الأشهر الأقرب، و للشيخ قول بالمنع [1]. و الأقرب أنّه يجوز أن يبيع على نفسه مع الإذن صريحاً أو مع وجود قرينة دالّة عليه، فيجوز له حينئذٍ تولّي طرفي العقد.
و لو أطلق و لم يفهم الإذن و لا عدمه فهل يكفي الإطلاق في الجواز؟ فيه إشكال و خلاف بين الأصحاب، فعن ظاهر أكثر المتأخّرين القول بالمنع، و ذهب بعض الأصحاب كأبي الصلاح [2] و العلّامة في التذكرة و المختلف إلى الجواز [3]. و لو ثبت أنّ المتبادر عرفاً من قوله: بع هذا الشيء البيع على الغير كان المنع متّجهاً.
و روى الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام أ فآخذ لنفسي ممّا أبيع؟ قال: ما أحبّ لك ذلك. قال: إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع؟ قال: بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئاً، أ رأيت لو أنّ رجلًا قال: لا أنقصك رطلًا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقرّبه [4].
و عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه و أخذته؟ قال: لا تزده. قلت: و لم ذاك؟ قال: أ ليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطى به أوكس من ثمنه؟ قلت نعم، قال: فلا تزده [5]. و دلالتهما على التحريم غير واضحة مع ضعف الإسناد.