responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 659

و عن الحلبي بإسناد لا يبعد أن يكون موثقاً قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به قلت: فأتقبلها بألف درهم و أقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز. قلت: كيف جاز الأول و لم يجز الثاني؟ قال: لأنّ هذا مضمون و ذلك غير مضمون». [1] و يمكن الجمع بين هذين الخبرين و بين ما دلّ على إطلاق الجواز إما بحمل المطلق على المقيد أو حمل الخبرين على الكراهة و الترجيح لا يخلو عن إشكالٍ إلّا أنّ الأصل يعضد الوجه الثاني فلترجيحه وجه و روى الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح «عن أبي عبد اللّٰه قال: إنّي أكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلّا أن أحدث فيها حدثاً و أغرم فيها غرما» [2].

الثالثة: اختلف الأصحاب في إجارة الأرض بالحنطة و الشعير ممّا يخرج منها

فقيل: بالتحريم و قيل: بالكراهة و مستند الأول رواية فضيل بن يسار «عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن إجارة الأرض بالطعام قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه» [3]. و في أسناد الرواية ضعف لكن روى الشيخ عن صفوان في الصحيح عن أبي بردة و هو مشترك بين جماعة لا جرح فيهم و لا تعديل عن الصادق (عليه السلام) قريباً منه و في صحتها إلى صفوان إشعار بجودة الرواية لكن في الدلالة على التحريم نظر بل ظاهرها الكراهة لأن نفي الخير يشعر به و لو أطلق أو شرط من غيرها فالمشهور جوازه على كراهة للأصل و قيل: بالمنع بشرط أن يكون من جنس ما يزارع فيها لصحيحة الحلبي «عن الصادق (عليه السلام)


[1] الكافي، ج 5، ص 272، ح 6.

[2] الفقيه، ج 3، ص 235، ح 3864.

[3] التهذيب، ج: 7، ص 195، ح 10.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست