نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 658
بالمسمّى، و بين الرضى و الرجوع على الظالم بأُجرة المثل بناءً على أنّ العين قبل القبض مضمونة على الموجر، و لو كان ذلك بعد القبض لم يكن له الفسخ و إذا انهدم المسكن فللمستأجر فسخ الإجارة، إلّا أن يعيده المالك سريعاً بحيث لا يفوت شيء من المنافع، و فيه تردّد.
الفصل الثالث في أحكام الإجارة
و فيه مسائل:
الأُولى: إذا وجد بالعين المستأجرة عيباً قيل: له الفسخ أو الرضى بالأُجرة
الثانية: اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض و غيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به
إذا لم يحدث فيه حدثاً، فمنع منه جماعة من الأصحاب [3] استناداً إلى أخبار دلّت على النهي، و آخرون إلى الجواز [4] استناداً إلى أخبار دلّت على الجواز. و طريق الجمع بين الروايات القول بالكراهة، لكن لا أعرف خبراً يدلّ على النهي على سبيل العموم، و قد مرّ حكم الحانوت و البيت و الأجير.
و الحكم في غيرها إذا كانت الإجارة بالذهب و الفضّة لا يخلو عن إشكال، لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، و إن تقبّلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّة مضمونان [5].