responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 658

بالمسمّى، و بين الرضى و الرجوع على الظالم بأُجرة المثل بناءً على أنّ العين قبل القبض مضمونة على الموجر، و لو كان ذلك بعد القبض لم يكن له الفسخ و إذا انهدم المسكن فللمستأجر فسخ الإجارة، إلّا أن يعيده المالك سريعاً بحيث لا يفوت شيء من المنافع، و فيه تردّد.

الفصل الثالث في أحكام الإجارة

و فيه مسائل:

الأُولى: إذا وجد بالعين المستأجرة عيباً قيل: له الفسخ أو الرضى بالأُجرة

من غير نقص إن [1]. و قيل: يثبت له الأرش [2].

الثانية: اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض و غيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به

إذا لم يحدث فيه حدثاً، فمنع منه جماعة من الأصحاب [3] استناداً إلى أخبار دلّت على النهي، و آخرون إلى الجواز [4] استناداً إلى أخبار دلّت على الجواز. و طريق الجمع بين الروايات القول بالكراهة، لكن لا أعرف خبراً يدلّ على النهي على سبيل العموم، و قد مرّ حكم الحانوت و البيت و الأجير.

و الحكم في غيرها إذا كانت الإجارة بالذهب و الفضّة لا يخلو عن إشكال، لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، و إن تقبّلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّة مضمونان [5].


[1] الشرائع 2: 187.

[2] المسالك 5: 221.

[3] المقنعة: 642، الكافي في الفقه: 346، الشرائع 2: 181.

[4] جامع المقاصد 7: 119، المسالك 5: 180.

[5] التهذيب 7: 204، ح 898.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست