responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 660

قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة» [1]. و دلالة الرواية على التحريم غير واضحة مع اختصاصها بالاستيجار و عدم شمولها للإيجار على أن خبر الفضيل و خبر أبي بردة بحسب المفهوم معارضان لها و مقتضيان لتخصيصها باشتراطه ما يخرج منها فإنّ دلالتها على مفهوم الشرط واضحة و كذا الكلام في غير واحد من الأخبار الدالة على النهي عن إجارة الأرض بالحنطة مطلقا و بالطعام من غير تقييد لكن روى الشيخ عن أبي المغراء في الصحيح قال: «سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال: أصلحك اللّٰه إنّه كان لي أخ فهلك و ترك في حجري يتيماً و لي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت و كيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه» [2]. و حمل هذه الرواية على الكراهة بعيد. نعم لا يبعد تقييدها بما إذا آجرها بطعام من تلك الأرض أو من جنس ما يزرع فيها، جمعاً بين الأدلّة.

و يؤيّد الثاني ما رواه الصدوق في العلل عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد بإسناد فيه إسماعيل بن مرّار و ليس في شأنه مدح و لا قدح «عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) أنّهما سئلا ما العلّة الّتي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام و يؤاجرها بالذهب و الفضّة؟ قال: العلّة في ذلك أنّ الأرض يخرج منها حنطة و شعير، و لا يجوز إجارة حنطة بحنطة و لا شعير بشعير» [3] و الرواية غير نقيّة السند، فلعلّ الأقرب التخصيص بالشرط الأوّل عملًا بالمتيقّن، فالقول بالمنع بالشرط المذكور لا يخلو عن قوّة، و الاحتياط في مراعاة الشرطين.

الرابعة: قال جماعة من الأصحاب: إذا تعدّى في العين المستأجرة

ضمن


[1] الكافي، ج: 5، ص 265، ح 3.

[2] التهذيب، ج: 7، ص 196، ح 12.

[3] علل الشرائع: 518، الباب 291، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست