نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 498
و في النسيئة قولان، و المشهور بين المتأخّرين الجواز، و منعه الشيخ في النهاية [1]. و في الخلاف منعه متماثلًا و متفاضلًا [2] و المفيد حكم بالبطلان [3]. و كرهه الشيخ في المبسوط [4]. و الأقرب الجواز مع الكراهة، جمعاً بين ما دلّ على المنع و ما دلّ على الجواز بحسب العموم و الإطلاق، و في صحيحة زرارة: لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد و نسيئة [5].
و في صحيحة سعيد بن يسار تصريح بجواز بيع البعير ببعيرين نسيئة [6]. و في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر بإسناد لا يبعد عدّه من الصحاح عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة و زيادة دراهم ينقد الدراهم و يؤخّر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس [7]. و رواه عليّ بن جعفر في كتابه [8].
و الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا على الأشهر الأقوى، للأخبار الكثيرة المستفيضة، مع التعليل في غير واحد منها بأنّ أصلهما واحد، و فيه خلاف لابن الجنيد [9] و ابن إدريس [10]. و الظاهر أنّ ثمرة النخل جنس واحد و إن اختلف أوصافها، و كذا ثمرة الكرم.
و كلّ ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه عندهم كالحنطة بدقيقها، و الشعير بسويقه، و الدبس المعمول من التمر بالتمر و كذا العنب، و في الأخبار ما هو شاهد لبعضها [11].
و ادّعى في التذكرة الإجماع على الاتّحاد بين الحنطة و جميع ما يعمل منها،