responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 498

و في النسيئة قولان، و المشهور بين المتأخّرين الجواز، و منعه الشيخ في النهاية [1]. و في الخلاف منعه متماثلًا و متفاضلًا [2] و المفيد حكم بالبطلان [3]. و كرهه الشيخ في المبسوط [4]. و الأقرب الجواز مع الكراهة، جمعاً بين ما دلّ على المنع و ما دلّ على الجواز بحسب العموم و الإطلاق، و في صحيحة زرارة: لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد و نسيئة [5].

و في صحيحة سعيد بن يسار تصريح بجواز بيع البعير ببعيرين نسيئة [6]. و في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر بإسناد لا يبعد عدّه من الصحاح عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة و زيادة دراهم ينقد الدراهم و يؤخّر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس [7]. و رواه عليّ بن جعفر في كتابه [8].

و الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا على الأشهر الأقوى، للأخبار الكثيرة المستفيضة، مع التعليل في غير واحد منها بأنّ أصلهما واحد، و فيه خلاف لابن الجنيد [9] و ابن إدريس [10]. و الظاهر أنّ ثمرة النخل جنس واحد و إن اختلف أوصافها، و كذا ثمرة الكرم.

و كلّ ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه عندهم كالحنطة بدقيقها، و الشعير بسويقه، و الدبس المعمول من التمر بالتمر و كذا العنب، و في الأخبار ما هو شاهد لبعضها [11].

و ادّعى في التذكرة الإجماع على الاتّحاد بين الحنطة و جميع ما يعمل منها،


[1] النهاية 2: 120.

[2] الخلاف 3: 48، المسألة 67.

[3] المقنعة: 604.

[4] المبسوط 2: 89.

[5] الوسائل 12: 449، الباب 17 من أبواب الربا، ح 1.

[6] الوسائل 12: 451، الباب 17 من أبواب الربا، ح 7.

[7] قرب الإسناد: 263، ح 1041.

[8] مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 78.

[9] نقله في المختلف 5: 89.

[10] السرائر 2: 254 255.

[11] الوسائل 12: 445 و 447، الباب 14 و 15 من أبواب الربا.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست