responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 499

حتّى بينها و بين الخبز و الهريسة، و كذا بين جميع أنواع اللبن و ما يحصل منه، حتّى بين الحليب و الكشك و الكامخ [1] و إن لم يثبت الإجماع المذكور كان في الحكم المذكور على سبيل العموم نظر.

و ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما و بكلّ واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.

قالوا: لحوم البقر و الجواميس جنس واحد، لدخولهما تحت جنس البقر، و ادّعي الإجماع على ذلك [2] فإن ثبت، و إلّا كان للنظر فيه مجال، و لحم البقر و الغنم جنسان، و الوحشيّ مخالف لإنسيّه، قال بعضهم: لحم الضأن و المعز واحد، لدخولهما تحت لفظ الغنم [3] و اللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان، و الألبان تتبع الحيوان في التجانس و الاختلاف، و الأدهان تتبع ما يستخرج منه و الخلول [4] تابعة لأُصولها.

قالوا: الشيء واصلة واحد، كالزبد و السمن، و الحليب و المخيض، و نقل في التذكرة اتّفاق الأصحاب على أنّه لا يجوز التفاضل بينهما [5] قيل: الحمام جنس واحد [6]. و قيل: ما يختصّ من أنواعه باسم فهو جنس مغاير [7] و كذا الخلاف في السموك.

الفصل الثاني في الكيل و الوزن

لا ربا إلّا في مكيل أو موزون، لصحيحة زرارة [8] و موثّقة عبيد بن زرارة [9]، فما لا كيل فيه و لا وزن جاز بيعه متساوياً و متفاضلًا. و لو كان معدوداً ففيه خلاف،


[1] التذكرة 1: 479 س 26.

[2] المسالك 2: 320.

[3] الشرائع 2: 44.

[4] كذا، و الصحيح: الأخُلّ، أو الخِلال.

[5] التذكرة 1: 479 س 29.

[6] الشرائع 2: 44.

[7] الشرائع 2: 45.

[8] الوسائل 12: 434، الباب 6 من أبواب الربا، ح 1.

[9] الوسائل 12: 434، الباب 6 من أبواب الربا، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست