responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 497

النوعيّة، و ضابطه أن يتناولهما لفظ خاصّ كالحنطة و الأرز و أمثالهما، فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، و يجوز وزناً بوزن. و لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بالوزن نظر، و الأقوى ذلك.

و إذا كان الجنسان ربويّين مختلفين يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً مع التساوي و التفاضل، لا أعلم خلافاً في ذلك. و يدلّ عليه الأخبار [1].

و في التفاضل مع النسيئة قولان، و المشهور بين المتأخّرين الجواز، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى التحريم [2]. و لعلّ الأوّل أقرب، للأصل المؤيّد بما نقل عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [3] و بإطلاق الأخبار كصحيحة الحلبي [4] و موثّقة سماعة [5] و غيرهما و يدلّ على المنع أخبار متعدّدة بعضها بحسب المنطوق [6] و بعضها بحسب المفهوم [7] لكنّها غير صريحة في التحريم، و المعارض موجود، فحملها على الكراهة طريق الجمع.

و إذا كان أحد الجنسين ربويّاً و الآخر غير ربوي فيجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً و نسية كيف كان، لعموم الأدلّة، و نقل في المختلف الإجماع عليه [8]. و إذا كان الجنسان غير ربويّين كثوب بثوبين و عبد بعبدين و دابّة بدابّتين فإنّه يجوز التفاضل فيها نقداً، للأخبار المستفيضة [9] و نفى الخلاف عنه في المختلف [10].


[1] الوسائل 12: 442، الباب 13 من أبواب الربا.

[2] المقنعة: 603، المهذّب 1: 364، المراسم: 179.

[3] صحيح مسلم 3: 1211، ح 81.

[4] الوسائل 12: 442، الباب 13 من أبواب الربا، ح 2.

[5] الوسائل 12: 442، الباب 13 من أبواب الربا، ح 5.

[6] الوسائل 12: 443، الباب 13 من أبواب الربا.

[7] الوسائل 12: 442، الباب 13 من أبواب الربا.

[8] المختلف 5: 87.

[9] الوسائل 12: 434 و 448، الباب 6 و 16 من أبواب الربا.

[10] المختلف 5: 87.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست