نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 497
النوعيّة، و ضابطه أن يتناولهما لفظ خاصّ كالحنطة و الأرز و أمثالهما، فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، و يجوز وزناً بوزن. و لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بالوزن نظر، و الأقوى ذلك.
و إذا كان الجنسان ربويّين مختلفين يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً مع التساوي و التفاضل، لا أعلم خلافاً في ذلك. و يدلّ عليه الأخبار [1].
و في التفاضل مع النسيئة قولان، و المشهور بين المتأخّرين الجواز، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى التحريم [2]. و لعلّ الأوّل أقرب، للأصل المؤيّد بما نقل عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [3] و بإطلاق الأخبار كصحيحة الحلبي [4] و موثّقة سماعة [5] و غيرهما و يدلّ على المنع أخبار متعدّدة بعضها بحسب المنطوق [6] و بعضها بحسب المفهوم [7] لكنّها غير صريحة في التحريم، و المعارض موجود، فحملها على الكراهة طريق الجمع.
و إذا كان أحد الجنسين ربويّاً و الآخر غير ربوي فيجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً و نسية كيف كان، لعموم الأدلّة، و نقل في المختلف الإجماع عليه [8]. و إذا كان الجنسان غير ربويّين كثوب بثوبين و عبد بعبدين و دابّة بدابّتين فإنّه يجوز التفاضل فيها نقداً، للأخبار المستفيضة [9] و نفى الخلاف عنه في المختلف [10].