نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 465
يعدّ تصرّفاً و حدثاً يمنع، و إلّا فلا.
الثالث خيار الشرط:
و هو ثابت لمن شرطاه له، سواء كان هما معاً، أو أحدهما، أو أجنبيّا، أو أحدهما مع أجنبيّ، و لا خلاف فيه، و مستنده عموم الأدلّة.
و يجب أن يكون مدّة مضبوطة، و لا فرق بين كونها متّصلة بالعقد و منفصلة عنه مع ضبطها، فلو شرطاها متأخّرة كان العقد لازماً بعد المجلس جائزاً فيها. و في جواز جعلها متفرّقة قولان، أقربهما الجواز. و لو جعلاها محتملة للزيادة و النقصان كقدوم الحاجّ لم يصحّ، و لو أطلقا فالأشهر الأقرب عدم الصحّة خلافاً للشيخ [1].
و يجوز اشتراط المؤامرة مدّة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما و يتوقّف على أمر من سمّى، فليس للشارط أن يفسخ حتّى يستأمره و يأمره بالردّ خلافاً للتحرير [2].
و يجوز اشتراط مدّة يردّ فيها البائع الثمن إذا شاء و يرتجع المبيع، و كذا لو شرط ردّ المثل أو القيمة. و يدلّ عليه مضافاً إلى العمومات صحيحة سعيد بن يسار [3] و موثّقة إسحاق بن عمّار [4] و رواية أبي الجارود [5].
و لو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع صحّ أيضاً، و يكون الفسخ مشروطاً بردّه. و الظاهر أنّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف كما قاله بعض الأصحاب [6] لظاهر الروايات.
الرابع خيار الغبن:
و المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم ثبوت خيار الغبن، و كثير من المتقدّمين لم يذكروه، و نقل في الدروس عن المحقّق القول بعدمه [7]. و الأخبار خالية عنه إلّا في تلقّي الركبان، فقد ورد رواية بتخيّرهم إذا