نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 466
غبنوا [1] و احتجّوا عليه أيضاً بخبر الضرار [2] و بقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ[3] فإنّه لو علم المغبون لم يرض، و في الحجج تأمّل. و يمكن الاحتجاج برواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: غبن المسترسل حرام [4]. و رواية ميسر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام [5]. و في رواية أُخرى: لا يغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحلّ [6].
و يظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه [7] و لو لم يثبت الإجماع كما هو الظاهر كان للتأمّل مجال.
و على تقدير الثبوت فهو مشروط بأمرين:
الأوّل: جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد، فلو عرف القيمة ثمّ زاد أو نقص مع العلم، أو تجدّدت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فلا خيار و نقل الإجماع عليه.
الثاني: الزيادة و النقصان الفاحش الّتي لا يتسامح الناس بمثله عادةً مثل بيع ما يساوي مائة بخمسين، فلو كان التفاوت يسيراً يتسامح بمثله في العادة فلا خيار، و مُثّل بمثل الدرهم في المائة بل الخمسة دراهم فيها عادةً.
و الثاني يظهر بالبيّنة. و الأوّل إن أمكن إقامة البيّنة عليه فذاك، و لو ادّعاه و لا يمكن ذلك في حقّه، حيث يعلم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان و المكان بحيث لا يخفى قيمته عليه لم يقبل قوله، و إلّا ففي القبول وجهان.
و إذا ثبت الغبن كان المغبون مخيّراً بين الردّ و الإمساك مجّاناً عندهم و لا أرش، و العلّامة مع ادّعائه الإجماع على عدم ثبوت الأرش استشكل في التذكرة
[1] مستدرك الوسائل 13: 281، الباب 29 من أبواب آداب التجارة، ح 3 و 4.
[2] أي خبر «لا ضرر و لا ضرار» منه (رحمه اللّٰه)، الوسائل 12: 364، الباب 17 من أبواب الخيار، ح 3 و 4 و 5.