responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 464

و يسقط باشتراط سقوطه في العقد للزوم الإيفاء بالشروط، و بالتزامه بعده، لا أعرف فيه خلافاً، و بالتصرّف، سواء كان ناقلًا كالبيع أو لا كالهبة.

و في صحيحة عليّ بن رئاب: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه، فلا شرط له. قيل له: و ما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء [1]. و فيه دلالة على حكم الالتزام أيضاً.

و في صحيحة عليّ بن رئاب المذكورة في قرب الإسناد قال: قلت له يعني الصادق (عليه السلام) له: أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبّل أو لامس أو نظر فيها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته [2]. و يدلّ عليه أيضاً ما روى محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها، أو ركب ظهرها فراسخ إله أن يردّها في الثلاثة الأيّام الّتي له فيها الخيار بعد الحدث الّذي يحدث فيها أو الركوب الّذي ركبها فراسخ؟ فوقّع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّٰه [3].

و في المسالك: إطلاق التصرّف و الحدث يشمل الناقل و غيره، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابّة و تحميلها و حلب ما يحلب و نحو ذلك [4]. و لو قصد به الاستخبار ففي منعه من الردّ قول لا بأس به. فإن استثناه اعتبر منه ما يعلم به الحال بأن يركب الدابّة قدراً يظهر به فراهتها و عدمه، و يحلب الشاة بحيث يعلم حالها و نحو ذلك، فلو زاد عنه منع. و لو ساق الدابّة إلى منزله فإن كان قريباً بحيث لا يعدّ تصرّفاً عرفاً فلا أثر له، و إن كان بعيداً كثيراً احتمل قويّاً منعه، و بالجملة فكلّ ما


[1] الوسائل 12: 350، الباب 5 من أبواب الخيار، ح 1.

[2] قرب الإسناد: 167، ح 611.

[3] الوسائل 12: 351، الباب 5 من أبواب الخيار، ح 2.

[4] المسالك 3: 201.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست