responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 463

الثاني: ثبوته دائماً ما لم يلتزماه أو يشترطا سقوطه، و هو قول العلّامة في التذكرة [1] و ظاهر اختيار الدروس [2].

الثالث: عدم ثبوت الخيار أصلًا، و هذا القول لا يخلو عن قوّة.

الثاني خيار الحيوان:

و الشرط فيه ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة على الأقرب الأشهر، و فيه خلاف للسيّد المرتضى (رحمه اللّٰه) فإنّه ذهب إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً [3] و يدلّ على المشهور صحيحة الفضيل [4] و صحيحة الحلبي [5] و صحيحة زرارة [6] و صحيحة محمّد بن مسلم [7] و موثّقة الحسن بن عليّ بن فضّال [8] و صحيحة عليّ بن رئاب [9] و رواية عليّ بن أسباط [10] و رواية الحلبي [11].

و يدلّ على قول السيّد صحيحة محمّد بن مسلم [12] و صحيحة عليّ بن رئاب المنقولة في قرب الإسناد [13]. و الجمع بين الأخبار بارتكاب التأويل في رواية محمّد بن مسلم أقرب.

و في المسألة خلاف لأبي الصلاح، حيث ذهب إلى ثبوت الخيار في الإماء مدّة الاستبراء [14] و الروايات تدلّ على خلافه.


[1] التذكرة 1: 515 س 32.

[2] الدروس 3: 266.

[3] الانتصار: 207.

[4] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، ح 5.

[5] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، ح 4.

[6] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، ح 6.

[7] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، ح 3.

[8] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، ح 2.

[9] الوسائل 12: 350، الباب 3 من أبواب الخيار، ح 9.

[10] الوسائل 12: 350، الباب 3 من أبواب الخيار، ح 8.

[11] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، ح 1.

[12] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، ح 3.

[13] قرب الإسناد: 167، ح 611.

[14] الكافي في الفقه: 185.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست