نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 463
الثاني: ثبوته دائماً ما لم يلتزماه أو يشترطا سقوطه، و هو قول العلّامة في التذكرة [1] و ظاهر اختيار الدروس [2].
الثالث: عدم ثبوت الخيار أصلًا، و هذا القول لا يخلو عن قوّة.
الثاني خيار الحيوان:
و الشرط فيه ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة على الأقرب الأشهر، و فيه خلاف للسيّد المرتضى (رحمه اللّٰه) فإنّه ذهب إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً [3] و يدلّ على المشهور صحيحة الفضيل [4] و صحيحة الحلبي [5] و صحيحة زرارة [6] و صحيحة محمّد بن مسلم [7] و موثّقة الحسن بن عليّ بن فضّال [8] و صحيحة عليّ بن رئاب [9] و رواية عليّ بن أسباط [10] و رواية الحلبي [11].
و يدلّ على قول السيّد صحيحة محمّد بن مسلم [12] و صحيحة عليّ بن رئاب المنقولة في قرب الإسناد [13]. و الجمع بين الأخبار بارتكاب التأويل في رواية محمّد بن مسلم أقرب.
و في المسألة خلاف لأبي الصلاح، حيث ذهب إلى ثبوت الخيار في الإماء مدّة الاستبراء [14] و الروايات تدلّ على خلافه.