نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 378
و عدم معرفة فساده و صحّته إلّا من أخباره و ما في معناه، و بعض الأخبار الدالّة على أنّه يحمل فعل المسلم على الصحّة، و هذا المعنى مع ما فيه من عدم دلالة جزئه الأوّل على الحمل على الصحّة و لزوم اعتقادها لا يتمشّى فيما نحن فيه.
و أيضاً هذا كلّه إنّما يتمّ إذا لم يعلم من آثاره مستمسكه في فعله، و أمّا إذا علم منها أنّ مستمسكه مجرّد التشهّي و أشباهه فلا.
ثمّ قال: و أمّا فيما ذكر من أنّهم قد عدّوا مكّة و ما ساقه من البلاد من المفتوحة عنوة، فلأنّ ما وجدناه في بعض كتب التواريخ و كأنّه من الكتب المعتبرة في هذا الفنّ أنّ حيرة و كأنها من قرى العراق بقرب الكوفة فتحت صلحاً، و أنّ نيشابور من بلاد خراسان فتح صلحاً، و قيل: عنوةً، و بلخ منها، و هرات و فوسخ و التوابع فتح صلحاً و بعض آخر منها فتح صلحاً و بعض عنوةً و بالجملة حكي حال بلاد خراسان مختلفاً في كيفيّة الفتح.
و أمّا بلاد الشام و نواحيه فحكي أنّ حلب و حماة و حمص و طرابلس فتح صلحاً، و أنّ دمشق فتح بالدخول من بعض غفلةً بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره، و أنّ أهالي طبرستان صالحوا أهل الإسلام، و أنّ آذربايجان فتح صلحاً، و أنّ أهل أصفهان عقدوا أماناً، و أمّا الري فتح عنوة.
و قد حكى العلّامة في المنتهي عن الشافعي أنّ مكّة فتح صلحاً بأمان قدّمه لهم قبل دخوله. و هو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و مجاهد، و نسب إلى الظاهر من المذهب أنّها فتحت بالسيف ثمّ آمنهم بعد ذلك، و نقله عن مالك و أبي حنيفة و الأوزاعي [1].
و حكى فيما عندنا من التذكرة عن بعض الشافعيّة: أنّ سواد العراق فتح صلحاً، قال: و هو منقول عن أبي حنيفة. و عن بعض الشافعيّة: أنّه اشتبه الأمر عليّ