responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 379

و لا أدري أفتح صلحاً أم عنوة [1] و أمّا هو فقد حكم في الكتابين أنّه فتحه عمر بن الخطّاب و هو سواد العراق، و حدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتّصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم الموصل طولًا إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من شرقي دجلة، و أمّا الغربيّ الّذي يليه البصرة فإنّما هو إسلامي مثل شطّ عثمان بن أبي العاص، و ما والاها كانت سباخاً و مواتاً فأحياها عثمان ابن أبي العاص [2] إلى أن قال و هذه الأرض فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطّاب.

قال: و بعد اللتيّا و الّتي حلّ الخراج حكم شرعي و يتوقّف ثبوته على الحكم بأنّ الأرض خراجيّة، و لا بدّ للأحكام من المدارك الشرعيّة و الأُصول الثابتة، و الظاهر أنّ المذكور ليس فيها، و إن اختلج في خَلَدِكَ شيء من الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) المتضمّنة للمسامحة في زمانهم في شراء ما يأخذه الجائر و أمثاله. فنقول: نطعن في سند بعضها إن سلّمنا دلالتها على خلاف ما نحن فيه، و نمنع دلالة بعضها، و يجوز في بعضها أن يكون وروده للتقيّة، و في بعضها أن يكون منزّلًا على معرفة الإمام (صلوات اللّٰه عليه) حال تلك الأرض من كونها خراجيّة مع صلاحيّة الأخذ للآخذ.

و بالجملة حيث كان الحلّ ممّا يخالفه ظاهر الآيات و الأخبار المعتبرة و الاعتبارات العقليّة و أمكننا الجمع بينها و بين ما ينافيها بوجه التزمنا المصير إليه، و نازعنا من أفتى بالحلّ مطلقاً و طالبناه بوجه ترجيح أخباره على أدلّتنا الموافقة للاحتياط و لعدم الاقتحام في الشبهات، و بوجه استنباطه منها الحلّ في غير زمان الأئمّة مع كونها واردة في وقائع مخصوصة بالنسبة إلى الموجود في زمانهم (عليهم السلام) و لعلّه لا يتمشّى الجواب بحكاية عموم الحكم و خصوص السبب و أمثاله، لاختصاصها بما إذا لم يكن للخصوص دخل في الجواب، و ليس إفتاء واحد و لا عشرة من أصحابنا المتأخّرين عن زمان الأئمّة (عليهم السلام) بذلك إجماعاً و لا شهرة معتبرة كما نبّهنا عليه مراراً لا سيّما مع العلم بمستمسكهم، و الحاصل إنّا نتّبع


[1] التذكرة 9: 191.

[2] التذكرة 9: 189، المنتهي 2: 937 س 26.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست