responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 377

غير أنّي لا أظنّ حصوله، لما استأنسنا من أحوال الناس من اعتمادهم في أمثال هذه الأخبار بأيّ نقل جاء.

و بالجملة ربّما يجوز حصول العلم بقول جماعة إذا لم يخطر بالبال بعض الاحتمالات اللازمة للطبائع من المسامحة و النسيان و أمثالهما، و للوقائع من خفائها على بعض الأفهام و المسامحة في تحقّقها، فلا يقبل من أحد دعوى العلم حتّى يبيّن لنا وجه حصوله و ينبّه بأنّ حصول الاشتباه كثير، خصوصاً لمن لم يألف طرق النظر و لم يعرف وجوه الخطأ الواردة في الأنظار.

و أمّا فيما ذكر من ثبوته بضرب الخراج من الجائر حملًا لتصرّف المسلم على الصحّة، فلأنّه إنّما يتمّ في نظرنا إذا كان الحكم بكونه خراجيّاً مصحّحاً لتصرّفه و تسلّطه على الأخذ، أو يكون كون الأرض خراجيّة و حكمه بذلك و اعتماده عليه من أفعاله.

و أمّا إن قلنا: إنّ فعله كتسلّطه و ضربه و أخذه حرام و إن حكمنا بكونها خراجيّة أو أنّ كونها خراجيّة من أفعاله. فلا. قال: و لا أظنّ أحداً من أصحابنا بل من أهل الإسلام يقول بجواز أخذ الجائر للخراج و المقاسمة و أنّ له هذا التسلّط شرعاً و لا يعاقب عليه.

و نقل عن بعضهم أنّ كلامه كالصريح في الحرمة، قال: و إن توهّمه أمكننا إقامة الحجّة عليه من الأخبار الدالّة على المنع من الدخول في سلك السلاطين و من قبول عملهم و أشباهها.

قال: فإن أراد هذا القائل أنّ كونها خراجيّة يصحّح تصرّفه هذا ففيه ما ترى.

و إن أراد أنّ كونها خراجيّة من فعله فدفعه أوضح من أن يتصدّى له.

و إن أراد أنّ كونها خراجيّة يخفّف فساد تصرّفه و تسلّطه الّذي هو فعله و أنّ فعل المسلم كما يحمل على الصحّة يحمل على ما هو أقلّ فساداً، ففيه أنّ هذا ممّا لم يقم عليه في نظرنا دليل، إذ الظاهر أنّ الحجّة في الحمل على الصحّة إنّما هي النهي عن اتّباع الظنّ في نسبة فعل الغير إلى الفساد مع عدم سراية فعله إلى الغير،

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست