نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 348
من قصر التشريك على البقرة و البدنة، لعدم دليل يعتدّ به على الجواز في الشاة.
و يجزي المندوب عن سبعة و عن سبعين من أهل الخوان الواحد، و المراد بالمندوب الهدي المندوب و هو الأُضحيّة، و المبعوث من الآفاق، و المتبرّع بسياقه إذا لم يتعيّن بالإشعار أو التقليد و ليس المراد الهدي في الحجّ المندوب، و الخوان كغُراب و كِتاب ما يؤكل عليه الطعام. و الظاهر أنّ المراد بكونهم أهل خوان واحد كونهم رفقة مختلطين. و قيل: إنّ ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد [1]. و الأوّل أقرب.
و لا يباع ثياب التجمّل فيه. و المشهور أنّه لا يجوز إخراج شيء منه من منى، و مستندهم في ذلك أخبار في دلالتها على مدّعاهم تأمّل.
و يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاث: الإبل و البقر و الغنم، و لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجزي عن غير الضأن إلّا الثنيّ، أمّا الضأن فيجزي عنه الجذع. و المشهور بين الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين و دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية. و قيل: ذكر الشيخ أنّ الثنيّ من البقر و المعز ما دخل في الثالثة [2].
و في كتاب الزكاة من المنتهي و التحرير في المعز أنّه إذا دخلت في الثالثة فهي ثنيّة و الذكر ثنيّ، و أسنده إلى الشيخ [3]. و أمّا الجذع من الضأن ففي التذكرة و المنتهى أنّه ما كمل له ستّة أشهر [4]. و في الدروس: ما كمل له سبعة أشهر [5]. و في موضع من المنتهي: إذا بلغت سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين، و إن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتّى تكمل ثمانية، و أسنده إلى الشيخ [6]. و نقله في التذكرة عن ابن الأعرابي [7].
[1] لم نعثر عليه نسبه في المدارك أيضاً إلى القيل 8: 22.